قرار المؤتمر الوطني العام رقم 82 لسنة 2013م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السيد، امطير مفتاح عثمان، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 22/سبتمبر/ 2013م.وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 19/ذو القعدة/ 1434 ه.
الموافق: 25/سبتمبر/ 2013م.