قرار المؤتمر الوطني العام رقم 33 لسنة 2016م.بشأن قبول استقالة اعتبارية
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، أحمد الطاهر أحمد همومة، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر بالجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ: 12/جمادى الآخر ة/ 1437ه.
الموافق: 21/مارس/ 2016م.