قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 90 لسنة 2017 بسحب قراري المجلس الأعلى للقضاء رقمي 85 – 86 لسنة 2017 م سحباً جزئياً
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 85/ 2017 م بشأن نقل أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فيما تضمنه من نقل أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم:-
ت | الاسم | ت | الإسم |
1 | خالد المختار عویدات | 2 | الهادي محمد أبوالقاسم |
3 | مصطفى سالم محمد التیر | 4 | عبدالمجید قاسم عبدالمجید |
5 | أبوعجيلة ونيس محمد هاشم | 6 | أبو بكر سليمان محمد علي |
7 | علي محمد إبراهیم عبدالدائم | 8 | محمد فرج عمر أبو الخير |
9 | محمد علي عمر انطیط | 10 | أبوبكر سالم عبدالسلام |
11 | أيمن سالم علي عسكر | 12 | حكیم عمر عومر الأشهب |
13 | ولید محمد علي فرج | 14 | یوسف عبدالله سعد |
مادة 2
يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 86/ 2017 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فیما یتعلق بالسیدین المستشارين بمحكمة استئناف مصراته
وهما:-
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى المعنیین به تنفیذه.