أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 999 لسنة 1985 م بإنشاء مركز للفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة الفاتح

نشر في

قرار رقم 999 لسنة 1985 م بإنشاء مركز للفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة الفاتح

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 381 لسنة 1985 م بلائحة الدراسات بالجامعات والمعاهد العليا.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بالكتاب رقم 01 ج/ 2870/2 المؤرخ في 9 ديسمبر 1985 م.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة علمية تسمى مركز الفنون الجميلة والتطبيقية يتبع جامعة الفاتح، ويحدد مقره بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 2

يختص المركز بإعداد المتخصصين في مجالات الفنون المختلفة.

مادة 3

تكون مدة الدراسة بالمركز أربع سنوات ويتبع في شأنها النظام الفصلي بما لا يقل عن المدة المذكورة.

مادة 4

يتكون المركز من الأقسام التالية:

  1. قسم الرسم والتصوير الزيتي.
  2. قسم الموسيقى.
  3. قسم المنسوجات.
  4. قسم التصوير الضوئي والطباعة.
  5. قسم التصميمات الصناعية.
  6. قسم التصميم الداخلي.
  7. قسم ترميم الآثار.
  8. قسم الفنون المسرحية.

ويجوز دمج هذه الأقسام في بعضها او تعديلها بالالغاء او الاضافة وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح.

مادة 5

يجوز أن يكون بالأقسام المشار إليها في المادة السابقة شُعب تخصصية يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح.

مادة 6

يدار المركز بواسطة لجنة ادارية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات و تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية للكلية.

مادة 7

يعتبر المركز من الناحية العلمية مماثلا للكليات الجامعية. 

ويشترط للقبول في الدراسة به ما يشترط للقبول في الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا ويمنح المتخرجين منه درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار.

مادة 8

تسري على المركز أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 18 ديسمبر 1985 م.