قرار رقم 999 لسنة 1985 م بإنشاء مركز للفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة الفاتح
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 18, 1985
-
الرقم:999
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 999 لسنة 1985 م بإنشاء مركز للفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة الفاتح
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 381 لسنة 1985 م بلائحة الدراسات بالجامعات والمعاهد العليا.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بالكتاب رقم 01 ج/ 2870/2 المؤرخ في 9 ديسمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة علمية تسمى مركز الفنون الجميلة والتطبيقية يتبع جامعة الفاتح، ويحدد مقره بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات.
مادة 2
يختص المركز بإعداد المتخصصين في مجالات الفنون المختلفة.
مادة 3
تكون مدة الدراسة بالمركز أربع سنوات ويتبع في شأنها النظام الفصلي بما لا يقل عن المدة المذكورة.
مادة 4
يتكون المركز من الأقسام التالية:
- قسم الرسم والتصوير الزيتي.
- قسم الموسيقى.
- قسم المنسوجات.
- قسم التصوير الضوئي والطباعة.
- قسم التصميمات الصناعية.
- قسم التصميم الداخلي.
- قسم ترميم الآثار.
- قسم الفنون المسرحية.
ويجوز دمج هذه الأقسام في بعضها او تعديلها بالالغاء او الاضافة وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح.
مادة 5
يجوز أن يكون بالأقسام المشار إليها في المادة السابقة شُعب تخصصية يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح.
مادة 6
يدار المركز بواسطة لجنة ادارية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات و تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية للكلية.
مادة 7
يعتبر المركز من الناحية العلمية مماثلا للكليات الجامعية.
ويشترط للقبول في الدراسة به ما يشترط للقبول في الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا ويمنح المتخرجين منه درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار.
مادة 8
تسري على المركز أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 18 ديسمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
اترك تعليقاً