أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 98 لسنة 2024 م بشأن تجميد مجالس محلية وإعادة ضمها

نشر في

حكومة الوحدة الوطنية
وزارة الشباب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 05 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 680 لسنة 2021 ميلادية بشأن إنشاء المجالس المحلية للشباب.
  • قرار وزير الشباب رقم 70 لسنة 2022 ميلادية باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس المحلية للشباب.
  • تأشيرة السيد الوزير على كتاب السيد رئيس اللجنة العليا للإشراف على المجالس المحلية للشباب رقم 22/2808 المؤرخ في 2024/04/21م.
  • كتاب السيد مدير مكتب شؤون الوزير رقم جش و 24/923 المؤرخ في 2024/04/29 ميلادية.

قرر:

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يتم تجميد المجالس المحلية للشباب المذكورة أدناه وتضم إلى المجالس المقابلة لها في الجدول، وذلك على النحو الآتي:

رتالمجلس المجمدالمجلس المنظم إليه
1زليتنالخمس
2زمزممصراتة
3العربانغربان
4كاباوباطن الجبل
5اسبيعةالعزيزية
6الشرقيةتراغن
7نالوتالحوامد

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.

صدر بطرابلس بتاريخ: 29/04/2024 ميلادية
الموافق: 29 رمضان 1445 هجري.

وزير الشباب
فتح الله عبد اللطيف الزني