أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 97 لسنة 1994 م بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

15 فبراير 1994

قرار رقم 97 لسنة 1994 م بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية والقوانين المعدلة له. 
  • وعلى قرار الموافقة على الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بتاريخ 26/6/1953م. 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26/صفر/1379 و.ر الموافق 3/5/1970م بالموافقة على ميثاق الوحدة الثقافية العربية ودستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 285 لسنة 1984م بالانضمام إلى المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 592 لسنة 1986م بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بمذكرته رقم 21 لسنة 1993م المؤرخة في 12/9/1993م.

قررت

مادة 1
يعاد تنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على النحو المبين في هذا القرار.

مادة 2
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

  • الأمانة: أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
  • رئيس اللجنة: أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
  • أمين عام اللجنة: أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
  • المنظمة الدولية: منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو
  • المنظمة العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الاليكسو
  • المنظمة الإسلامية: المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الايسيسكو
  • اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم: اللجنة
  • المندوبية: مندوبية الجماهيرية العظمى لدى المنظمة المعنية

مادة 3
تكون رئاسة اللجنة لأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وتعمل تحت إشرافه.

مادة 4
يكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

مادة 5
تكون اللجنة هي حلقة الاتصال بين كل من المنظمة العربية، والمنظمة الإسلامية، والمنظمة الدولية، وما قد ينشأ من منظمات مماثلة حكومية وغير حكومية تعنى بشؤون التربية والثقافة والعلوم في الخارج، وبين الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية بمجالات التربية والثقافة والعلوم في الجماهيرية العظمى. وتتولى على الأخص ما يلي:

  • أ. التعريف بنشاطات وفعاليات المنظمات العربية والإسلامية والدولية المعنية بمجالات التربية والثقافة والعلوم ودعم الجهود التي تبذلها هذه المنظمات بما يتفق وتوجهات الجماهيرية العظمى.
  • ب. العمل على مشاركة الجماهيرية العظمى مشاركة فعالة في إعداد وتنفيذ برامج المنظمات العربية والإسلامية والدولية المعنية بشؤون التربية والثقافة والعلوم.
  • ج. تقديم العون والمشورة إلى الأجهزة والمؤسسات المختصة في الجماهيرية العظمى بقصد تمكينها من الاستفادة من أوجه نشاطات المنظمات العربية والإسلامية والدولية للتربية والثقافة والعلوم.
  • د. إبداء الرأي والمشورة لوفود الجماهيرية العظمى إلى المنظمات العربية والإسلامية والدولية للتربية والثقافة والعلوم في المؤتمرات العامة والجهات الرسمية ذات العلاقة ببرامج المنظمات التربوية والعلمية والثقافية.
  • هـ. الإشراف على المندوبيات الدائمة لدى المنظمات المعنية ومتابعة وتقويم نشاطها.
  • و. تقديم المقترحات والملاحظات حول أساليب تنفيذ المنظمات المعنية لبرامجها والعمل على الاستفادة القصوى مما تقدمه تلك المنظمات من خبراء ومختصين وأجهزة وأدوات وغير ذلك مما يدخل في اختصاصاتها.
  • ز. العمل على الاستفادة الكاملة من برامج المنظمات وخاصة في مجال البعثات والمنح الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات وورش العمل وغير ذلك مما يدخل في مجال نشاط عمل المنظمات.
  • ح. متابعة نشاط عمل المنظمات المعنية بما يحقق التناسق والتكامل وعدم الازدواج فيما تقدمه من برامج داخل الجماهيرية العظمى.
    ط. دراسة الموضوعات التي يحيلها إليها رئيس اللجنة لإبداء الرأي بشأنها.

مادة 6
تعتبر اللجنة هي القناة الطبيعية لاتصال أية جهة داخل الجماهيرية العظمى بالمنظمات المذكورة في المادة 5 من هذا القرار، ولا يجوز إبرام أو عقد اتفاقيات ثنائية مع تلك المنظمات عن غير طريق اللجنة.

مادة 7

تتكون اللجنة من:

  • أ. الجمعية العمومية.
  • ب. الأمانة العامة.

مادة 8

تشكل الجمعية العمومية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي – رئيساً.
  2. أمناء اللجان الشعبية للجامعات يحددهم أمين.
  3. عدد من أعضاء اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  4. الكتاب العامون بالأمانات ذات العلاقة والاختصاص المباشر بمجالات التربية والثقافة والعلوم والإعلام والتعاون العربي والدولي.
  5. مدير عام الهيئة القومية للبحث العلمي.
  6. مندوب اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.
  7. مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
  8. مدير عام مركز بحوث الأحياء البحرية.
  9. مندوب عن اللجنة الوطنية للطاقة.
  10. رئيس مصلحة الآثار.
  11. أمين المركز الوطني للبحوث التعليمية والتدريبية.
  12. أربعة أعضاء من المهتمين بشؤون التربية والعلوم والثقافة والإعلام، يختارهم رئيس اللجنة بناءً على اقتراح أمين عام اللجنة الوطنية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 9
يجوز للجمعية العمومية دعوة من ترى من غير أعضائها لحضور جلساتها للإسهام في دراسة القضايا المطروحة أمامها دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 10
يجوز للجمعية العمومية أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر لدراسة موضوعات محددة وتعرض نتيجة تلك الدراسات عليها لمناقشتها وإقرارها.

مادة 11
تختص الجمعية العمومية بما يلي:

  1. دراسة الموضوعات والبرامج التي تعرض على المؤتمرات العامة أو الإقليمية للمنظمات ذات الاختصاص والاطلاع على ما يصدر عن تلك المؤتمرات من قرارات وتوصيات وإبداء الرأي بشأنها.
  2. الاطلاع على التقارير التي ترد من وفود الجماهيرية العظمى إلى المنظمات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها.
  3. دراسة مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بالمنظمات التربوية والعلمية والثقافية وتقديم التوصيات بشأنها.
  4. الاطلاع على التقرير السنوي الذي تصدره اللجنة عن أعمالها وتقديم التوصيات بما تراه من توجيهات.
  5. دراسة توصيات اللجنة بشأن مشروع البرنامج والميزانية المعدة من المنظمات العربية والإسلامية والدولية وتقديم الرأي بشأنها.
  6. إقرار اللوائح التنظيمية للجنة.

مادة 12
تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل في السنة بناءً على طلب رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء. وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ويجوز دعوتها للانعقاد في دورة استثنائية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة 13
تتكون الأمانة العامة من:

  1. أمين عام اللجنة.
  2. مكتب الأمانة العامة للجنة.
  3. الشعبة الوطنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
  4. الشعبة الوطنية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الاليكسو.
  5. الشعبة الوطنية للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الايسيسكو.
  6. المندوبيات الدائمة لدى المنظمات العربية والدولية.

مادة 14
يتم تسمية أمين عام اللجنة وأمناء الشعب والمندوبين الدائمين بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض رئيس اللجنة.

مادة 15
تختص الأمانة العامة للجنة بما يلي:

  • أ. دراسة مشروع الميزانية والبرنامج للمنظمات العربية والإسلامية والدولية للتربية والثقافة والعلوم وتقديم التوصيات بشأنها.
  • ب. إبداء الرأي في طريقة وحجم تسديد مساهمات الجماهيرية العظمى في ميزانية تلك المنظمات.
  • ج. إعداد مشروع التقرير الذي تقدمه الوفود إلى المؤتمرات العامة للمنظمات.
  • د. اقتراح تشكيل اللجان المتخصصة والاتصال بالمؤلفين والباحثين لإعداد البحوث وأوراق العمل التي تسهم بها الجماهيرية في نشاطات المنظمات المعنية.
  • هـ. إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة.
  • و. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
  • ز. رفع التوصيات والقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية إلى الأمانات والأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة.
  • ح. متابعة تنفيذ ما جاء في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المنظمات التربوية والثقافية والعلمية.

مادة 16
يتولى أمين عام اللجنة ما يلي:

  • أ. التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية وتوجيه الدعوة إليها وإخطار أعضاء الجمعية بالموضوعات المزمع عرضها عليهم قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ لتلقي ملاحظاتهم بشأنها.
  • ب. الإشراف على تسجيل وقائع جلسات الجمعية العمومية ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
  • ج. اقتراح تحديد مكافآت أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء اللجان المتخصصة والخبراء والباحثين ممن يكلفون بأعمال في مجالات التربية والعلوم والثقافة من قبل الأمانة العامة للجنة.
  • د. اقتراح تسمية أمناء الشعب ورؤساء المكاتب باللجنة والمندوبين الدائمين لدى المنظمات وتشكيل الوفود لدى المؤتمرات والندوات والحلقات التدريبية والدراسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
  • هـ. الإشراف على الشؤون الإدارية والمندوبيات وممارسة اختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في القانون.
  • و. تمثيل اللجنة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

مادة 17
يتم تسمية المندوبين الدائمين لدى المنظمات المعنية من بين العناصر المؤهلة التي تتوافر لديها صفة الكفاية والمقدرة، ويصدر بشأنهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض رئيس اللجنة، ويباشرون اختصاصاتهم تحت إشراف اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

مادة 18
ختص المندوبية الدائمة بما يلي:

  • أ. العمل على توثيق الصلة بين الجماهيرية العظمى وبين المنظمة بما يؤدي إلى تعميق وفعالية دور الجماهيرية المتميز في دفع ومساعدة المنظمة على أدائها لدورها.
  • ب. التعريف والإعلام بما تقوم به الأجهزة المختصة في الجماهيرية العظمى من نشاطات تربوية وثقافية وعلمية من تطوير وتحديث في هذه المجالات.
  • ج. المشاركة بفعالية في المؤتمرات العامة والحلقات والندوات واللجان وجميع اللقاءات التي تعقدها المنظمة أو تشرف عليها وموافاة اللجنة الوطنية بما تصدره من قرارات وتوصيات.
  • د. تقديم الرأي والمشورة إلى وفود الجماهيرية العظمى المشاركة في الاجتماعات التي تعقدها المنظمة على جميع المستويات بما يتوافر لديها من معطيات حتى تتمكن تلك الوفود من المشاركة بفعالية وتأثير.
  • هـ. الإجابة على كل ما تطلبه الأجهزة المختصة بالداخل  عن طريق اللجنة الوطنية  من استفسارات تتعلق بمجالات عمل المنظمة.
  • و. متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة والاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمنظمة.
  • ز. تقديم تقارير إلى اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالجماهيرية العظمى عن الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها المنظمة وتضمينها ملاحظاتها واقتراحاتها.
  • ح. تقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى اللجنة الوطنية عن سير عمل المندوبية الدائمة لدى المنظمة واقتراح ما تراه في سبيل القيام بعملها على الوجه الأكمل.
  • ط. تقديم تقرير عن سير العمل بالمنظمة من حيث مدى تنفيذها للبرامج والصعوبات التي تواجهها.
  • ي. اقتراح إقامة المعارض الثقافية والإعلامية التي تبرز التراث الثقافي والحضاري للجماهيرية العظمى والمشاركة في الإعداد لها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.
  • ك. متابعة أنشطة المنظمة والتنسيق مع المندوبيات والمجموعات للدول الأعضاء بالمنظمة لتحقيق المزيد من التفاعل بما يمكن من اتخاذ مواقف مشتركة.
  • ل. القيام بتوثيق وحفظ المستندات والوثائق والأبحاث.

مادة 19
تشكل بقرار من رئيس اللجنة ثلاث لجان فنية دائمة تغطي القطاعات الرئيسية في مجالات عمل المنظمات العربية والإسلامية والدولية للتربية والثقافة والعلوم، على النحو التالي:

  • لجنة التربية.
  • لجنة العلوم.
  • لجنة الثقافة والإعلام.

ويتولى أحد موظفي اللجنة الوطنية أمانة سر كل لجنة، على أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من أمين عام اللجنة.

مادة 20
يصدر بالتنظيم الداخلي للجنة قرار من رئيس اللجنة يحدد فيه الهيكل التنظيمي والاختصاصات والمهام والمسؤوليات.

مادة 21
تدرج مخصصات واعتمادات مالية خاصة باللجنة الوطنية تحدد باقتراح من أمين عام اللجنة لمواجهة النفقات التسييرية اللازمة لأعمالها.

مادة 22
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 5 رمضان 1403 و. ر
  • الموافق 15 النوار 1994م