أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 962 لسنة 1985 م بتعيين وترقية ونقل بعض أعضاء الهيئات القضائية 

نشر في

قرار رقم 962 لسنة 1985 م بتعيين وترقية ونقل بعض أعضاء الهيئات القضائية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 51 لسنة 1976 م بإصدار قانون نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1981 م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م باعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 1985 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 4474/1/2 المؤرخ في 30 نوفمبر 1985 م.

قررت

مادة 1

يرقى الأخ موسى مفتاح البرغثي الرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية إلى وظيفة مستشار بمحكمة استئناف بنغازي.

مادة 2

يرقى الأخ موسى رمضان عاشور القاضي من الدرجة الثانية إلى وظيفة قاضي من الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية التابع لها.

مادة 3

يرقى الى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة بالنيابة الكلية التابع لها مساعدو النيابة الآتية أسماؤهم:

  1. الأخ محمد سالم عبدالرحمن الحضيري 
  2. الأخ مصطفى المبروك سلامة 
  3. الأخ بشير سعد الزياني 
  4. الأخ امحمد بشیر مروان
  5. الأخ محمد علي أبو ليفة 
  6. الأخ بشير عاشور جمعة
  7. الأخ حسن المبروك حسن 
  8. الأخ ناجي أحمد أبو عائشة
  9. الأخ محمد صالح محمد رمضان 
  10. الأخ محمد الحراري عمر زائد 
  11. الأخ الطاهر محمد علي الشتيوي
  12. الأخ العارف علي خليفة 
  13. الأخ بشير علي العكاري
  14. الأخ خالد مبارك الفرجاني 
  15. الأخ يوسف مهرج بكسة
  16. الأخ زايد أحمد عریبی 
  17. الأخ عبد الرحمن محمد سحيله 
  18. الأخ عبد المجيد مصباح علي 
  19. الأخ عبد الحكيم البهلول بشیر 
  20. الأخ فتحي حسين السوقي
  21. الأخ نور الدين العكرمي
  22. الأخ محمد المبروك سلامة 
  23. الأخ محمد علی سلیمان حمیده
  24. – الأخ خليفة السنوسي الجربی 
  25. الأخ أنور أحمد الطشاني
  26. الأخ محمد عبد الفتاح المغيري 
  27. الأخ نصر الدين محمد العاقل
  28. الأخ رمضان الكافي الخويلدي 
  29. الأخ المنصف مفتاح خليفة 
  30. الأخ رمضان محمد أبو عجيلة 
  31. الأخ علي صالح خالد
  32. الأخ محمد علي بركة 
  33. الأخ امحمد محمد المريمي 
  34. الأخ عبد الله محمد منصور 
  35. الأخ محمود بشير السعودي 
  36. الأخ نصر سالم أبو القاسم 
  37. الأخ عمر عبد الخالق حمد 
  38. الأخ بشير عيسى حميميد
  39. الأخ محمد سعيد عزیز قوبة 
  40. الأخ كامل صالح أبو دبوس
  41. الأخ علي سعود محمد 
  42. الأخ مفتاح محمد الخويلدي 
  43. الأخ أبو جعفر عياد سحتاب 
  44. الأخ مصطفى المبروك سعد
  45. الأخ محمد محمد مفتاح خليل 
  46. الأخ فرج سليم ناجي عكارم
  47. الأخ ابراهيم خليفة الغرياني 
  48. الأخ علی عمران دحيم 
  49. الأخ محمد عیسی ساحوك
  50. محمد سالم المدهون 
  51. يوسف رجب الخمري
  52. مولود مصباح الحناشي 
  53. الأخ حسن سالم شلیق 
  54. الأخ بشير هلال دعوب
  55. الأخ رجب عبد العزيز سليمان 
  56. الأخ فرج أحمد معروف 
  57. الأخ الحسين محمد علي مسعود
  58. الأخ عبد الحكيم حسين أبو حمیده 
  59. الأخ ناصف عبد الله عمر
  60. الأخ فتحي مصباح خليفة 
  61. الأخ عبد الله سليمان القندور
  62. الأخ عثمان محمد عبد الحفيظ 
  63. الأخ شعبان محمد جابر 
  64. الأخ سالم عطيه هابيل
  65. الأخ علي ميلود الطاهر حفيظة 
  66. الأخ كمال عبد القادر المزيني 
  67. الأخ توفيق حسن توفيق الكردي 
  68. الأخ أحمد علي مازق 
  69. الصادق الطيب أحمد الزروق
  70. الأخ مصطفى محمد خليفة العزیزی 
  71. الأخ الحاج علي عبد الله الخفيفى
  72. الأخ محمد حسين ميلود میلاد
  73. الأخ عمر علي امحمد الزوبيك
  74. الأخ عبد الله علي عليوه

مادة 4

يرقى الأخ فرج عبد الله أبو عائشة معاون النيابة إلى وظيفة مساعد نيابة بالنيابة التابع لها.

مادة 5

يرقى الأخ عبد الله أبو عائشة معاون النيابة الى وظيفة محام من الدرجة الاولى بإدارة القضايا.

مادة 6

يرقى الى وظيفة محام من الدرجة الثانية بإدارة القضايا المحامون من الدرجة الثالثة الآتية أسماؤهم: 

  1. الأخ سالم المبروك أبو ركبة 
  2. الأخ أحمد حسين الضراط 
  3. الأخ المبروك يونس العرفی 
  4. الأخ مفتاح صالح أحمد 
  5. الأخ رمضان آدم أبو القاسم

مادة 7 

يرقى الى وظيفة محام من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا المحامون من الدرجة الرابعة الآتية أسماؤهم: 

  1. الأخ أبو القاسم أحمد أبو رقيبة
  2. الأخ محمد الصغير أبو عين 
  3. الأخ محمد القمودي الحافي
  4. الأخ فتحي سالم القبائلي
  5. الأخ عبد الحكيم نورى أبو دابر 
  6. الأخ كامل محمد حسن 
  7. الأخ عبد الله الهادي الغصری 
  8. الأخ ثابت أحمد أبو هدمه 
  9. الأخ محمد مفتاح اليسير 
  10. الأخ مفتاح مراجع کویدیر 
  11. الأخ عبد الله رافع عبد العاطى 
  12. الأخ حسين محمد اوحيده

مادة 8

يرقى الأخ علي محمود أبو هدمة المحامي من الفئة ب الى وظيفة محام من الفئة أ بإدارة المحاماة الشعبية.

مادة 9

يرقى إلى وظيفة محام من الفئة ب بإدارة المحاماة الشعبية المحامون من الفئة ج الآتية أسماؤهم: 

  1. الأخ عامر محمد العلام 
  2. الأخ عبد الكريم محمد عكاشة 
  3. الأخ علي عبدالله غويلة

مادة 10

يرقى إلى وظيفة محام من الفئة ج بإدارة المحاماة الشعبية المحامون من الدرجة الاولى الآتية أسماؤهم: 

  1. الأخ محمد امحمد النعمي 
  2. الأخ أحمد محمد عمار السويح 
  3. الأخ عبد الرحمن محمد ماشينه

مادة 11

يرقى إلى وظيفة محام من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية المحامون من الدرجة الثانية الآتية أسماؤهم: 

  1. الأخ حسين عبد الرحيم البرکی 
  2. الأخ محمد عبد السلام الفقيه 
  3. الأخ رضوان عبد الله الفقهی
  4. الأخ علي الشامس عبود 
  5. الأخ مصطفی علی سویدان

مادة 12

يرقى إلى وظيفة محام من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية المحامون من الدرجة الثالثة الآتية أسماؤهم: – 

  1. الأخ رمضان محمد ابو جنجاح 
  2. الأخ علي ضوء مصباح التليسي 
  3. الأخ الفيتوري محمد كعلول 
  4. الأخ بلقاسم أبو بكر صالح 
  5. الأخ عبد الله موسی صالح عقيلة
  6. الأخ الطاهر الصادق يوسف
  7. الأخت آمنة سعيد البرعصي 
  8. الأخ الطاهر عبد الله عون 
  9. الأخ عياد أحمد سعيد حموده 
  10. الأخ السيد الكامل الجرمي
  11. الأخ محمد محمود عقيلة 
  12. الأخ محمد عبد القادر المقطوف

مادة 13

يرقى الى وظيفة محام من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية المحامون من الدرجة الرابعة الآتية أسماؤهم: 

  1. الأخ البهلول أحمید کریم 
  2. الأخ حسين عبد السلام قناو
  3. الأخ محمود الصادق محمود 
  4. الأخ عوض فرج أبو مدين 
  5. الأخ مفتاح محمد المحيشي 
  6. الأخ الهادي محمد الجياشي
  7. الأخ محمد عبد السلام الخالقي 
  8. الأخ عياد محمد أبو قرين 
  9. الأخ أبو القاسم علي القمودي 
  10. الأخ محمد خليفة الورغمي 
  11. الأخ أحمد عبد السلام أبو عجيلة
  12. الأخ أحمد الجليدي عمر
  13. الأخ سميح سالم الاطرش 
  14. الأخ جمعة حسن فضل الجازوى
  15. الأخ اسماعیل طاهر بن اسماعيل
  16. الأخ مختار خليفة رجب 
  17. الأخ محمد علي محمد الفيتوري
  18. الأخ عامر رمضان علي سالم
  19. الأخ حسين سعد ضو أبو حلاله 
  20. الأخت رفيعة محمد سالم العبيدي 
  21. الأخ عبد الهادي محبوب عبد الهادي 
  22. الأخ خليفة محمد ادریس الصغير 
  23. الأخ معمر حسين محمد 
  24. الأخ الطاهر أحمد جبودة 
  25. الأخ محمد الهادي وجيج 
  26. الأخ محمد علي الجربی 
  27. الأخ نور الدين ربيع عاشور 
  28. الاخ خميس صالح رباح 
  29. الأخ عمار عبد السلام الفرجاني

مادة 14

يرقى إلى وظيفة محام من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة الشعبية المحامون تحت التمرين الآتية أسماؤهم:

  1. الأخ خليفة عيسى خليفة
  2. الأخ سالم عبد السلام السويح 
  3. الأخ الصيد البهلول رمضان قناد
  4. الأخ محمد سعيد المبروك 
  5. الأخ الصادق عبد الحميد نصر السايح 
  6. الأخ رجب أبو بکر نعيرات
  7. الأخ الجالی عبد الحميد حنيش 
  8. الأخ أحمد مفتاح الحراري
  9. الأخ حسن الهادي هويسة
  10. الأخ مفتاح ابراهيم عمران 
  11. الأخ البدرى سالم الجميل
  12. الأخ محمد علی طریم 
  13. الأخ صالح فرج الشويدلی
  14. الأخ أحمد البشير العجيلي 
  15. الأخ سليمان عبد الله العزابي 
  16. الأخ علي شعبان العاقل 
  17. الأخ غيث خليفة الر تیمی 
  18. الأخ عبد الله دينون محمد شفتر 
  19. الأخ عبد الباري عبد الله التربل 
  20. الأخ أبو القاسم سعید رحومة 
  21. الأخ أبو عجيلة الصادق القمودي 
  22. الأخ أبو بكر محمد فرج العبانی 
  23. الأخ توفيق ناصر الجر نازی 
  24. الأخ جمعة سالم الجريانی
  25. الأخ عمر حسين علي الشتيوي
  26. الأخ أحمد الهادي عبد الله 
  27. الأخ فيصل محمد الحربي 
  28. الأخ رمضان محمد شمبش 
  29. الأخ البدرى محمد الدالي.

مادة 15

لا يخل ترتيب الأسماء الواردة بهذا القرار بالاقدميات المحددة للمرقين بهذا القرار.

مادة 16

يعين الأخ حسين حسني اليمني المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية في وظيفة قاضي من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية.

مادة 17

ينقل الأخ الصغير مصباح الماجري نائب النيابة من الدرجة الاولى الى نيابة النقض

مادة 18

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 ديسمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.