قرار رقم 96 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 96
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
96-2001-DEC
قرار رقم 96 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 96 / 88 المقدم في 24 من شهر 3 لسنة 1988 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0096-88.
إلى: ستوذيرت اندبيت فلويد انجينيرنغ ليمتد / شركة بريطانية.
عنوانها: 24 لاور بريستول رود ، باث ب 21 -3 د ج.
عن اختراع بتسمية : تحسينات في المضخات.
اسم المخترع وعنوانه:
ریموند انطوانی لیونارد جودريدج ، مقيم في: 37 نورث رود ، مید سومر نواثن ، افون – انجلترا.
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة فى 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.
وتنتهي في 23 من شهر 3 سنة 2003 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …..بتاريخ….. /…….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة