قرار رقم 959 لسنة 1996 م بشأن التنظيم الداخلي لجهاز الحماية المدنية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعمل بالتنظيم الداخلي لجهاز الحماية المدنية المرافق لهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية.
المحتويات
مادة 1
يمارس جهاز الحماية المدنية الاختصاصات المسندة إليه بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يكون التنظيم الداخلي لجهاز الحماية المدنية على النحو التالي:
وهو المسئول الأول عن الإشراف والمتابعة والضبط على جميع الإدارات والمكاتب التابعة للجهاز وينسق جهودها لممارسة اختصاصاتها المسندة إليها كما يمارس الاختصاصات المسندة إليه بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
إدارة العمليات والشئون الفنية وتتكون من:
مادة 4
مادة 5
الأعمال المتعلقة بفحص ومراجعة كافة الشئون الحسابية المتعلقة بالجهاز و إيراداته ومصروفاته والتأكد من التقيد بقانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية وقانون لشؤون التخطيط والتنمية ولائحته وتنظيم حسابات التنمية.
مادة 6
مادة 7
مادة 8
يكون للجهاز مكاتب بمناطق الجماهيرية العظمى تمارس الاختصاصات المسندة لجهاز الحماية المدنية كل بدائرة اختصاصها، ويصدر بتسميتها وتحديد نطاق اختصاصها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض رئيس الجهاز.