قرار رقم 942 لسنة 1993 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تخضع السلع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك و فئة الضريبة المبينة قرين كل منها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً