أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 934 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار 

نشر في

قرار رقم 934 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار و تتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة و تمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 15 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز للجنة الشعبية للشركة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3

أغراض الشركة هي: 

  1. إقامة وتشغيل مصانع قطع الغيار بمختلف انواعها.
  2. اقامة ورش ومراكز التدريب اللازمة لتدريب وتأهيل المنتجين للعمل بالمصانع التي تقيمها وتشغلها الشركة.
  3. الحصول على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتراخيص و الاستغلال الصناعي المتعلقة بتصنيع قطع الغيار من مختلف الأنواع. 
  4. شراء واستيراد الآلات والمعدات والتجهيزات والمواد وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل مصانع قطع الغيار التي تملكها.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتعاقد وتجرى جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها وذلك في نطاق الأعمال المنوطة بها ولها في سبيل ذلك: 

  1. إنشاء شركات مع شريك أو أكثر في نفس مجال نشاطها. 
  2. الاقتراض من المصارف وهيئات ومؤسسات التمويل الوطنية والأجنبية لتمويل المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها وتشغيلها.

مادة 4

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ 2,000,000 ملیوني دینار لیبی يقسم الى 200,000 مائتي ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير تکتتب فيها وتدفع قيمتها اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.

ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.

مادة 6

  1. تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه ولها على الأخص: وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها.
  2. إعداد مشروع الميزانية وحساب العائد من أنشطة الشركة وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة للاعتماد. 
  3. إعداد مشروع الميزانية التقديرية.
  4. متابعة أنشطة الوحدات التابعة للشركة بغرض التأكد من تمشيها مع مخطط الشركة و برامجها. 
  5. اتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات اللازمة لتوفير احتياجات الشركة من مواد ومستلزمات التشغيل في المواعيد المناسبة. 
  6. إصدار النظم الداخلية للشركة والوحدات التابعة لها وذلك في إطار التشريعات التي تقرر في هذا الشأن. 
  7. وضع نظم للتدريب بالشركة. 
  8. عقد القروض على ألا تكون قراراتها في هذا الشأن نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.

مادة 7

يتكون المؤتمر المهني للشركة ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 8

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة ضم الورش والوحدات الإنتاجية او المشروع الصناعية التي تدخل ضمن اختصاصات الشركة ويزاد رأس مال الشركة بصافي قيمة أصول تلك الوحدات في تاريخ الايلولة.

مادة 9

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات الصناعية وتؤول صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.

مادة 10

تكون للشركة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة تتولى جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة وذلك الى حين تشكيلها، وتقوم لجنة الادارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 11

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 12

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 29 نوفمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.