قرار رقم 926 لسنة 1985 م بتحديد اختصاصات مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 23, 1985
-
الرقم:926
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 926 لسنة 1985 م بتحديد اختصاصات مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 19 أكتوبر 1977 م بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 866 لسنة 1985 م باعادة تشكيل مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية.،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة ورئيس مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية.
قررت
مادة 1
يجرى إعداد المستشفيات وسائر المرافق الصحية ببلديتي طرابلس و بنغازي وأية بلدية أخرى لتكون بمثابة معاهد تعليمية وتدريبية لطلبة كليات و معاهد العلوم الطبية الى جانب ادائها لرسالتها في مجال الخدمات الصحية.
مادة 2
يختص مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية بما يلي:
- تحديد المستشفيات والمرافق الصحية التي يتم تخصيصها للتعليم والتدريب الطبي.
- وضع خطط تطوير المرافق الصحية التعليمية والارتقاء بمستويات الممارسة المهنية بها.
- وضع نظم ادارة هذه المرافق في ضوء صيرورتها مرافق تعلم.
- إعداد مشروع الملاك الوظيفي للعاملين بهذه المرافق وتحديد واجباتهم.
- وضع القواعد الخاصة بممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب واطباء أمانة الصحة المهنة الطب في المستشفيات والمرافق الصحية التعليمية.
- إعداد مشروع ميزانية تشغيل المرافق الصحية بما في ذلك التقديرات المالية اللازمة لتوفير احتياجات المستشفيات التعليمية وغيرها من المرافق الصحية من المعدات والآلات والأدوات، وتحديد ما تتحمله كل من أمانة الصحة وأمانة الجامعات وأمانة البحث العلمي من هذه التكاليف.
- تقييم مستويات الأداء ونشاطات التعليم والتدريب الطبي.
- اقتراح التشريعات والنظم الخاصة بالتعليم والتدريب الطبي والدراسات العليا والبحث العلمي بصفة عامة.
- البت في المواضيع التي لم يتم التوصل الى قرار بشأنها من قبل اللجان التنفيذية والمحالة إليه ويعتبر قراره نهائيا بهذا الخصوص.
مادة 3
يتولى مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية تشكيل لجان تنفيذية لتنسيق العمل بالمستشفيات والمرافق الصحية التعليمية والإشراف على سير أمور التعليم والتدريب الطبي، وكذلك تشكيل اللجان الإدارية للمستشفيات التعليمية.
كما يتولى مجلس الإدارة تحديد اختصاصات هذه اللجان بما يضمن تسيير هذه المستشفيات و تلك المرافق الصحية التعليمية على مستوى علمي رفيع يكفل التدريب للطلبة والعلاج و العناية الكاملة الطبية للمرضى.
مادة 4
يصدر مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية لائحة داخلية لتنظيم أعماله.
كما يصدر اللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان التنفيذية واللجان الادارية المشار اليها في المادة السابقة.
مادة 5
يلغى قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 5 ديسمبر 1984 م و قرار اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 19 أكتوبر 1977 م الصادرين بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 23 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً