أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 921 لسنة 1985 م في شأن تحديد تبعية بعض الموانئ إلى الشركة الاشتراكية للموانئ

نشر في

قرار رقم 921 لسنة 1985 م في شأن تحديد تبعية بعض الموانئ إلى الشركة الاشتراكية للموانئ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

تتبع الشركة الاشتراكية للموانئ، الموانئ البحرية التالية:

  1. ميناء طرابلس البحري.
  2. ميناء درنة البحري.
  3. ميناء الزويتينة.
  4. ميناء زوارة البحري.
  5. ميناء طبرق التجاري والنفطي.
  6. ميناء السدرة.
  7. ميناء بنغازي.
  8. ميناء البريقة.
  9. ميناء الخمس.
  10. ميناء مصراته البحري.
  11. ميناء راس لانوف.
  12. ميناء الزاوية النفطي.

مادة 2

لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات الجهات النفطية وغيرها القائمة بتشغيل محطات وأرصفة تصدير النفط ومناولة المنتجات الخاصة.

مادة 3

ينقل العاملون في مجال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع بالوكالات الملاحية إلى الشركة الاشتراكية للموانئ ، وذلك بدأت أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوي طبقا للنظام المعمول بها في الشركة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه 

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 10 ربيع الأول 1395 و.ر.
  • الموافق 23 نوفمبر 1985 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.