قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء على النحو المبين في الجدول الآتي:
نوع الاستهلاك | التعريفة درهم / ك.و.س | |
1 | منزلي | 40 |
2 | منزلي أقساط مصرفية أو مرتب | 25 |
3 | تجاري | 80 |
4 | صناعي خفيف | 60 |
5 | صناعي ثقيل | 45 |
6 | مرافق عامة | 135 |
7 | إنارة شوارع | 135 |
8 | زراعي صغار | 40 |
9 | زراعي كبار | 45 |
مادة 2
يعفى من سداد ديون قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء الفئات التالية:
مادة 3
يسري العمل بهذا الإعفاء لمدة ستة أشهر من تاريخه، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة سداد الديون المعفاة وتورد لصالح الشركة العامة للكهرباء وتدرج ضمن بند الدعم.
مادة 4
تحدد قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء ابتداء من قدرة 0.5 ميجاوات فأكثر في فترة الذروة الشتوية والصيفية بقيمة 1000 ألف درهم لكل كيلووات/ ساعة يتم استهلاكه، وفقا لما تحدده الجهة المختصة التي يخولها مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً