• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام

قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتابي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقمي 679.810 المؤرخين في 2023/1/31/23 م.
  • وعلى كتابي أمين شؤون مجلس الوزراء رقمي 2800، 2801 المؤرخين في 2023/2/2 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء على النحو المبين في الجدول الآتي:

نوع الاستهلاكالتعريفة درهم / ك.و.س
1منزلي40
2منزلي أقساط مصرفية أو مرتب25
3تجاري80
4صناعي خفيف60
5صناعي ثقيل45
6مرافق عامة135
7إنارة شوارع135
8زراعي صغار40
9زراعي كبار45

مادة 2

يعفى من سداد ديون قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء الفئات التالية:

  1. المشتركين نوع منزلي المنخرطين في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.
  2. المشتركين نوع منزلي حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.
  3. التوصيلات بدون عداد أو عقد لفترة الاستهلاك السابقة حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.

مادة 3

يسري العمل بهذا الإعفاء لمدة ستة أشهر من تاريخه، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة سداد الديون المعفاة وتورد لصالح الشركة العامة للكهرباء وتدرج ضمن بند الدعم.

مادة 4

تحدد قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء ابتداء من قدرة 0.5 ميجاوات فأكثر في فترة الذروة الشتوية والصيفية بقيمة 1000 ألف درهم لكل كيلووات/ ساعة يتم استهلاكه، وفقا لما تحدده الجهة المختصة التي يخولها مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.