قرار رقم 92 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 92
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
92-2001-DEC
قرار رقم 92 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 90 / 87 المقدم في 17 من شهر 12 لسنة 1987 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0092 – 88.
إلى: ستاميكربون بي. في. شركة هولندية عنوانها: ميجنويغ 1، 6167. أى. سی جیلین هر.
عن اختراع بتسمية: طريقة لتركيز محلول بولينا وجهاز لتنفيذ هذه الطريقة.
اسم المخترع وعنوانه:
- كيز جونكرز، مقيم في الليكهوفن 13 ،6116 أى كي سويترين – هولندا.
- هنك كريستيان بوركس، مقيم في: ادروساير تويد 6348،20 اتش في شينين هولندا.
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة
تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.
وتنتهى فى 23 من شهر 3 سنة 2003 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة