قرار رقم 912 لسنة 1993 م بتعديل القرار رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري
5 ديسمبر 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 912
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: التعليم الخاص
-
912-1993-DEC-GPC
قرار رقم 912 لسنة 1993 م بتعديل القرار رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية دراسات النقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بكتابه رقم 20.3.2391، 100 بتاريخ 23 / 9 / 1993 م.
مادة 1
تعدل المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 م نصها على النحو الآتي:
(مادة 6) تكون للأكاديمية لجنة عليا تشكل من:
- أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري – رئيساً.
- مدير عام أكاديمية الدراسات البحرية.
- مندوب عن أركان القوات البحرية.
- أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- أمين اللجنة الشعبية للشركة الاشتراكية للموانئ.
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- مدير إدارة الشؤون البحرية بالهيئة – أعضاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 جمادى الآخرة 1403 و. ر
- الموافق 5 كانون 1993 م