أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع

13 يونيو 1994

قرار رقم 91 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 68 م في شأن التصدير.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 72 م في شأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 79 م بشأن الجرائم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 80 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير
  • والقرارات الصادرة بمقتضاه.

قررت

مادة 1
يحظر على جميع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تصدير أو إعادة تصدير السلع الآتية:

  1. البقوليات الجافة والمعلبة بكافة أنواعها.
  2. الألواز بكافة أنواعها.
  3. الفول السوداني الكاكاوية بكافة أنواعه.

مادة 2
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.

  • صدر في 4 المحرم 1404 و. ر
  • الموافق 13/ 6/ 1994 م