قرار رقم 906 لسنة 1994 م بشأن إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تلغى النيابات النائية الآتية:
مادة 2
تنشأ بدائرة نيابة الزاوية الكلية نيابة جزئية تسمى “نيابة بئر الغنم الجزئية” ويكون مقرها مدينة بئر الغنم وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بئر الغنم الجزئية.
مادة 3
تنشأ بدائرة نيابة غريان الكلية نيابات جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
مادة 4
تنشأ بدائرة نيابة جادو الكلية نيابات جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
مادة 5
تنشأ بدائرة اختصاص نيابة سبها الكلية نيابتين جزئيتين يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل من تاريخ نشره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً