قرار رقم 906 لسنة 1989 م بإضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
التاريخ:ديسمبر 16, 1989
-
الرقم:906
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 906 لسنة 1989 م بإضافة بعض الأحكام إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1978 في بتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1986 ف بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 في بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 في شأن السجل العقاري الاشتراكي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 في بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89/602
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الرابع والثلاثون لعام 89 ف.
قررت
مادة 1
تحدد القواعد والشروط الخاصة بالحالات الاستثنائية التي يجوز فيها المالك المسكن استبداله أو بناء بديل عنه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 6 لسنة 1986 في المشار إليه وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
المالك المسكن الذي وقع ضمن مشروعات المنفعة العامة الحق في استبداله أو بناء بديل عنه، وله أن يتقدم إلى إدارة أو مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المختص بطلب لتسجيل مسكنه الجديد أو قطعة الأرض البديلة على أن يستوفي الشروط اللازمة ويتبع الإجراءات المقررة بهذا الشأن.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل العقار الجديد إلا بعد إيداع القرار الصادر بلزوم المسكن للمنفعة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بتنظيم التطوير العمراني وتعديله.
مادة 3
المالك المسكن الحق في استبداله أو بناء بديل عنه إذا أصبح غير صالح للسكن ويثبت عدم صلاحية العقار للسكن بناء على تقرير فني يعده المكتب الفني المختص وتعتمده اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختص وذلك بعد إجراء المعاينة الميدانية اللازمة.
ولصاحب العقار الذي ثبت عدم صلاحيته للسكن وفقا لأحكام هذه المادة أن يتقدم إلى إدارة أو مكتب التسجيل العقاري الاشتراكية
والتوثيق المختص بطلب لتسجيل المسكن البديل أو قطعة الأرض الجديدة مرفقا به المستندات الآتية:
- أ- شهادة عقارية تثبت ملكية العقار الحالي.
- ب – التقرير الفني بعدم صلاحية البناء للسكن.
- ج – المستندات اللازمة لتسجيل العقار البديل وفقا لأحكام قانون التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
مادة 4
للمالك الذي أصبح مسكنه غير متناسب مع عدد أفراد أسرته المقيمين معه إقامة عادية الحق في استبداله أو بناء بديل عنه.
وتثبت حالة عدم التناسب بشهادة إدارية تصدرها اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه العقار وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن.
ولمالك السكن الذي ثبت عدم تناسبه وفقا لحكم الفقرة السابقة أن يتقدم إلى إدارة أو مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المختص التسجيل المسكن البديل أو قطعة الأرض الجديدة مرفقا بالمستندات الآتية:
- أ- شهادة عقارية تثبت ملكية العقار الحالي.
- ب- صورة من خريطة المسكن الحالي.
- ج- الشهادة الإدارية بعد تناسب المسكن الحالي مع عدد أفراد الأسرة.
- د- المستندات اللازمة لتسجيل العقار البديل وفقا للقانون.
مادة 5
للمالك الذي غير محل إقامته العادية الحق في استبدال مسكنه بآخر أو بناء بديل عنه، وله أن يتقدم بطلب إلى إدارة أو مكتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المختص لتسجيل المسكن البديل أو قطعة الأرض الجديدة مرفقا به شهادة إدارية من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص تفيد بتغيير محل إقامته العادية إذا كان غير تابع لجهة عمل، أو صورة من قرار نقله.
مادة 6
يشترط لتسجيل العقار البديل أن يتصرف المالك في ملكية عقاره السابق في الأحوال المنصوص عليها في المواد 3، 4، 5 من هذا القرار، بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية وذلك ما لم يكن العقار الجديد مسکنا مقاما على ذات قطعة الأرض المقام عليها المسكن السابق.واستثناء من ذلك يجوز للمالك في حالة البناء على قطعة أرض بديلة الاحتفاظ بالمسكن السابق وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال سنتين من تاريخ تسجيل قطعة الأرض البديلة أو تاريخ إتمام عملية البناء أيهما أقصر.
مادة 8
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 18 جمادى الأولى 1399 و.ر الموافق: 1989/12/16
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري
-
مشروع قانون 00 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قانون رقم 47 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
قرار رقم 127 لسنة 2012 م بإسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
اترك تعليقاً