أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 905 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

11 ديسمبر 1994

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
● وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى رسائل الأخ/ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ذات الأرقام 680 – 747 – 752 والمؤرخة في 16/ 10/ 1423 ميلادية.
● وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
تلغى المحاكم النائية الآتية:

  1. محكمة بئر الغنم النائية.
  2. محكمة الشقيقة النائية.
  3. محكمة نسمة النائية.
  4. محكمة القريات الشرقية النائية.
  5. محكمة القريات الغربية النائية.
  6. محكمة طبقة النائية.
  7. محكمة الشويرف النائية.
  8. محكمة كاباو النائية.
  9. محكمة وازن النائية.
  10. محكمة سيناون النائية.
  11. محكمة درج النائية.
  12. محكمة تيجي النائية.
  13. محكمة بدر النائية.
  14. محكمة الجوش النائية.
  15. محكمة بنت بيه النائية.
  16. محكمة ونزريك النائية.

مادة 2
تنشأ بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة بئر الغنم الجزئية”، ويكون مقرها بمدينة بئر الغنم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بئر الغنم النائية الملغاة.

مادة 3

تنشأ بدائرة محكمة غريان الابتدائية محاكم جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. محكمة الشقيقة الجزئية: ومقرها مدينة الشقيقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشقيقة النائية الملغاة.
  2. محكمة نسمة الجزئية: ومقرها بمدينة نسمة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة نسمة النائية الملغاة.
  3. محكمة القريات الجزئية: ومقرها مدينة القريات وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتى القريات الشرقية والقريات الغربية النائيتين الملغاتين.
  4. محكمة طبقة الجزئية: ومقرها مدينة طبقة وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة طبقة النائية الملغاة.
  5. محكمة الشويرف الجزئية: ومقرها مدينة الشويرف وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الشويرف النائية الملغاة.

مادة 4

تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محاكم جزئية يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. محكمة كاباو الجزئية: ومقرها مدينة كاباو وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة كاباو النائية الملغاة.
  2. محكمة وازن الجزئية: ومقرها مدينة وازن وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة وازن النائية الملغاة
  3. محكمة سيناون الجزئية: ومقرها مدينة سيناون وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سيناون النائية الملغاة.
  4. محكمة درج اختصاص الجزئية: ومقرها مدينة درج وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة درج النائية الملغاة.
  5. محكمة تيجى الجزئية: ومقرها مدينة تيجى وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محاكم تيجى وبدر والجوش النائية الملغاة.

مادة 5

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. محكمة بنت بيه الجزئية: ومقرها مدينة بنت بيه وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بنت بيه النائية الملغاة.
  2. محكمة ونزريك الجزئية: ومقرها مدينة ونزريك وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة ونزريك النائية الملغاة.

مادة 5
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. محكمة بنت بيه الجزئية: ومقرها مدينة بنت بيه.
  2. محكمة ونزريك الجزئية: ومقرها مدينة ونزريك.

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 9 رجب/ 1404 و.ر
  • الموافق 11/ 12/ 1423 م