أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات

نشر في

قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

استثناء من أحكام المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 735 لسنة 1984م المشار إليه يجوز للجنة الشعبية للبلدية – في الأحوال التي تقتضي ذلك – أن تتصرف مباشرة في المضبوطات المصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه وذلك ببيعها الى من يرغبون في شرائها. 

ويصدر بالقواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الحالة قرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.

ويتم التصرف في المضبوطات طبقا لهذه المادة لصالح المجتمع، و تودع حصيلة المبيعات لحساب الخزانة العامة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 نوفمبر 1984م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.