قرار رقم 90 لسنة 1986 م بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 10, 1986
-
الرقم:90
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 90 لسنة 1986 م بشأن تحديد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بشأن الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 17 فبراير 1986 م.
- وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تتحدد مصادر تمويل المطبوعات الصحفية المهنية في الآتي:
- أ. ایرادات المبيعات.
- ب. ایرادات الاشتراكات.
- ج. ایرادات الاعلانات.
- د. أية مصادر أخرى تقررها المؤتمرات الشعبية المهنية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف احکام القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- صدر في 10 مارس 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية
-
قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
-
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
-
قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي
-
قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي
-
قرار رقم 277 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن وقف ومنع بث بعض القنوات الفضائية
-
قرار رقم 80 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير
اترك تعليقاً