قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 16, 2023
-
رقم الإصدار:9
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
-
النص الملغي:
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
مجلس النواب
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وعلى القرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وعلى القرار رقم 08 لسنة 2023 م بشأن إعادة تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وعلى ملخص الاجتماع العادي لمجلس النواب رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 شوال 1444 هـ الموافق 16 مايو 2023 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يلغي قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
المادة 2
يسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان سحباً كلياً ويعتبر كأن لم يكن.
المادة 3
يكلف السيد/ د.رسمي محمد بالروين، بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق القانون.
- مجلس النواب
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان
-
قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م
-
قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 119 لسنة 2014 م بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
-
قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية
-
قانون رقم 10 لسنة 2013 م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 65 لسنة 2012 م لتنظيم حق التظاهر السلمي
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان
-
بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب
-
قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة
-
مشروع القانون رقم 00 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
-
قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات
-
قانون رقم 5 لسنة 2005 م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل
-
قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية
اترك تعليقاً