أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإيقاف عمل بعض اللجان وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإيقاف عمل بعض اللجان وتقرير حكم 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عطاءات فرعية وتقرير بعض الأحكام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1158 لسنة 2018 م بتشكيل لجنة عطاءات فنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة عليا.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 276 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 974 لسنة 2020 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوقف عمل اللجان المشكلة من المجلس الرئاسي، الآتي ذكرها:

  1.  لجنة العطاءات الفرعية للأدوية والمستلزمات الطبية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018م المشار إليه.
  2.  لجنة العطاءات الفنية للشراء المحلي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1158 لسنة 2018م المشار إليه.
  3.  اللجنة العليا للإشراف على عطاءات جهاز الإمداد الطبي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018م المشار إليه.
  4. اللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 276 السنة 2020م، والمعاد تشكيلها بقراره رقم 974 لسنة 2020م المشار إليهما.

مادة 2 

يتولى السيد وزير الصحة دراسة اللجان المشكلة وفقا للقرارات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار وتقديم مقترح بشأنها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، توطئة لعرضه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.