قرار رقم 9 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:21 مارس 2018
-
الرقم:9
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 9 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2017 م المستأنف انعقاده يوم الاثنين بتاريخ 2018/03/05 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد، عمر غيث قرميل – رئيساً
- السيد، عبد النبي البشير عبد الموالي – مقرراً وعضواً
- السيد، جاب الله محمد جاب الله – عضواً
- السيد، محمد أدم لين حمد أدم لينو – عضواً
- السيد، سليمان خطاب اسويكر عضو
- السيد، الهادي علي محمد الصغير عضو
- السيد، جبريل أوحيدة الزوي عضو
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة المهام التالية:
- أ- التواصل مع جميع الأطراف المعنية بقضية تهجير تاورغاء في الداخل والخارج من أجل ضمان العودة الآمنة والسريعة.
- ب- التواصل مع الأطراف التي تؤمن الدعم اللازم لتوفير احتياجات تاورغاء الآنية.
- ج- التواصل مع جميع الأطراف التي تخولها صلاحياتها العمل على عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم.
- د- التعامل مع كل المستجدات ذات العلاقة بالقضية بما يكفل تسريع عودة أهالي تاورغاء.
المادة 3
على اللجنة موافاة مجلس النواب بتقرير دوري عن مستجدات القضية، على ألا يتعارض عمل هذه اللجنة مع أعمال لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب والتنسيق معها في كل الاجتماعات واللقاءات والأعمال.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً