أدوات الوصول
قرار رقم 9 لسنة 2017 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُعتمد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية على النحو الآتي: –
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.