أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9  لسنة 2017 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية 

نشر في

قرار رقم 9  لسنة 2017 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2017 م في شأن تفويض مكتب الرئاسة بتسمية أعضاء لجنة الحوار.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2015م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/10/22 م.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة العدل والمصالحة الوطنية بتاريخ يوم الأثنين الموافق 2017/08/14 م بناء على الدعوة من السيد مقرر مجلس النواب للانعقاد. 

صدر القرار الآتي

 المادة 1

يُعتمد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية على النحو الآتي: – 

  1. السيد الهادي علي الصغير – رئيساً للجنة 
  2. السيد أبو بكر أحمد سعيد – نائباً لرئيس اللجنة 
  3. السيد محمد موسى عبد الحميد دومة – مقرراً 
  4. السيد ابراهيم فتحي عميش – عضواً 
  5. السيد أبوبكر محمد عمر الغزالي – عضواً 
  6. السيد ابراهيم مصباح الهادي – عضواً 
  7. السيد عبد السلام شهي لهي – عضواً 
  8. السيد انتصار مصطفى شنيب – عضواً 
  9. السيد مولود أبو القاسم الأسود – عضواً 
  10. السيد حسن الفرجاني سالم سالم – عضواً 
  11. السيد طارق أبو بكر امحمد ابوهيسة – عضواً 
  12. السيد محمد الفيتوري الحنيش – عضواً 
  13. السيد محمد منصور حنيش – عضواً 
  14. السيدة فاطمة أبوبكر أبو سعدة – عضواً 
  15. السيد كمال عبد الكريم الشلبي – عضواً 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.