أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 ميلادي، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي بمذكرته رقم 1 المؤرخة في 01/12/2011 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2011 ميلادي.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة للتنسيق والتعاون الدولي تتكون من كل من:

  1. السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء < رئيسا.
  2. السيد، وزير المالية < عضوا.
  3. السيد، وزير الثقافة والمجتمع المدني < عضوا.
  4. السيد، محافظ مصرف ليبيا المركزي < عضوا.
  5. السيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار < عضوا.
  6. السيد، مدير عام المصرف الليبي الخارجي < عضوا.
  7. السيدة، مها عمار عثمان عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي < عضوا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة في ليبيا ومنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للآتي:

  1. متابعة الأرصدة والأصول الليبية في الخارج للإفراج عنها.
  2. التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة في الترتيبات الخاصة بالانتخابات المقبلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتحديد آليات عملها والنظم الخاصة بعمل الأحزاب السياسية.
  3. مناقشة السفارات التي تقوم بمساعدة الجانب الليبي بالمقترحات اللازمة لمعالجة العقبات القانونية والتقنية لضمان انسياب وعودة الأموال المجمدة إلى الجهات الليبية المختصة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها من الخبراء المحليين والدوليين وعليها تقديم تقارير دورية بمهامها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 محرم 1433هـ
  • الموافق 14/12/2011 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.