أدوات الوصول
قرار رقم 9 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة
اللجنة الشعبية العامة،
مادة 1
تشكل لجنة إدارة الشركة الليبية المتحدة للاستثمار السياحي المساهمة على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.