أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن اللائحة المالية للجهاز

11 سبتمبر 1994

قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن اللائحة المالية للجهاز

لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل،

  • بعد الاطلاع على القانون المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 746 لسنة 1993 م بشأن إنشاء جهاز تحصين الساحل.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المالية المرافقة فيما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بجهاز تحصين الساحل.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من اللجنة الشعبية العامة.

  • لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل

اللائحة المالية لجهاز تحصين الساحل

مادة 1

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 2

تتكون الموارد المالية للجهاز من: 

  1. الاعتمادات التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة.
  2. حصيلة القروض التي يعقدها.
  3. أية موارد أخرى يسمح له بالحصول عليها بموافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

يحتفظ الجهاز بأمواله في مصرف أو أكثر من المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والتي يحددها أمين لجنة الإدارة.

ولا يتم الصرف من أموال الجهاز إلا في الأغراض المخصصة لها ووفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 4

تنظم الدورة المستندية المالية للجهاز وطريقة تداولها وقيدها بقرار من لجنة الإدارة ويشمل القرار تحديد المجموعة الدفترية والنماذج المالية المستخدمة في الجهاز كما يعتمد بنفس الأداء أسلوب حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية بما يكفل سلامتها وسريتها.

مادة 5

يقوم الجهاز بإعداد ميزانية تقديرية سنوية تغطي أنشطته وفقا لقرار إنشائه.وفي حدود الموارد المتاحة ويجب أن تكون الالتزامات في حدود المبالغ المخصصة للمصروفات بالميزانية عن السنة المالية على أنه يجوز للجهاز أن يرتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات مقبلة وذلك بالنسبة لتنفيذ المشروعات التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بشرط ألا تزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبط بها عن جملة التكاليف المقررة لها.

مادة 6

يعد الجهاز تقريرا ربع سنوي يوضح موقف تنفيذ الأعمال من حيث الإنجاز والمصروفات.

مادة 7

أمين لجنة الإدارة هو المختص بالأمر بالصرف من المخصصات المدرجة للجهاز.

وله أن يفوض مديري الإدارات والمسئولين بالجهاز في الصرف من كل أو بعض الاعتمادات وحدود هذا الصرف.

مادة 8

يضع الجهاز نظاما للرقابة على إعداد واستلام وتداول المستندات التي تستعمل في إثبات قيمة الأموال وكذلك طريقة حفظها بعد استلامها.

مادة 9

يتم الصرف من حساب الجهاز بموجب صكوك أو نقدا وذلك على النحو التالي: 

  1. نقدا في الحالات العاجلة أو الطارئة أو الملحة أو التي لا يسهل عادة إجراؤها بصكوك.ويصدر أمين لجنة الإدارة قرارا بأسماء الأشخاص المخول لهم الصرف نقدا وحدود المبالغ الجائز صرفها في المرة الواحدة.
  2. بصكوك مسحوبة على حساب الجهاز بالمصرف ويشترط دائما وجود توقيعين معتمدين على الصكوك وكافة المعاملات المصرفية ويتولى أمين لجنة الإدارة إبلاغ المصرف بأسماء المخولين بالتوقيع أو أي تعديلات بشأنها.

مادة 10

تتخذ إجراءات الصرف بعد استيفاء كافة المستندات التي تؤيد وتثبت صحة وسلامة جميع الإجراءات بصورها المختلفة.ولا يجوز الصرف إلا بعد المراجعة والتحقق من سلامة إجراءات الصرف والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز.

مادة 11

تصرف المرتبات والأجور شهريا ويجوز صرفها مقدما في الأحوال التي تبرر ذلك ويراعى سداد الاستقطاعات التي أجريت على مرتبات وأجور العاملين والمستحقة الصرف في ميعاد أقصاه نهاية السنة المالية.

مادة 12

تختم مستندات الصرف بما يفيد إتمام الصرف بمجرد إعداد الصكوك أو رسائل التحويل الخاصة بها.

مادة 13

يجوز لأمين لجنة الإدارة تخصيص سلفة مستديمة لمواجهة المصروفات النثرية تحدد وفقا لحركة المصروفات النثرية ويخضع الإنفاق منها للأوضاع التي يقررها.

كما يجوز صرف سلف مستديمة لمن تقتضي طبيعة عمله بالجهاز صرف مبالغ نقدية وذلك في الحدود التي يراها مناسبة ويراعى ما يلي تنظيما للصرف من السلف المستديمة ومراقبتها: 

  1. السلفة المستديمة عهدة شخصية ولا يجوز نقلها إلى شخص آخر إلا بعد تسوية السلفة الخاصة بالشخص الأول.
  2. تؤيد المصروفات بأصول المستندات الدالة على الصرف إلا في الحالات التي يصعب فيها الحصول على تلك المستندات كشراء طوابع البريد والدمغة.
  3. يستعاض المنصرف من السلفة كلما قارب رصيدها على النفاد بعد مراجعة مستنداتها.
  4. يتم جرد السلفة في نهاية السنة المالية كما يجوز جردها في مواعيد فجائية بمعرفة الإدارة المالية.
  5. يجب تسوية جميع السلف المستديمة وتقديم المستندات الموجودة لدى المختص بالسلف وتوريد أرصدتها وذلك في نهاية السنة المالية.

مادة 14

يجوز لأمين لجنة الإدارة صرف سلف مؤقتة للأغراض العاجلة أو التي ليست لها صفة الدورية أو التي هي على ذمة علاوة المبيت أو تحت حساب المرتب للعاملين الذين لم تتم إجراءات تعيينهم.ويتم تسوية السلف دفعة واحدة عقب انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله ويجب بصفة عامة إجراء التسوية اللازمة لهذه السلف قبل نهاية السنة المالية التي صرفت فيها.

مادة 15

يرخص أمين لجنة الإدارة بتغطية المصروفات التي تتطلبها طبيعة العمل وظروف العمل بالجهاز كمصاريف الضيافة ونفقات الاستقبال وغيرها من المصروفات التي تتعلق بأعمال العلاقات العامة كما يجوز له أن يرخص بصرف المصروفات اللازمة للاشتراك في المعارض المحلية والدولية المأذون بحضورها وفي المهرجانات والحفلات الرسمية كل ذلك وفقا للبنود المعتمدة بالميزانية.

مادة 16

لا يجوز قبول أية إيداعات ما لم تكن مصحوبة بإذن توريد ولا تقبل الصكوك المقدمة من غير الجهات العامة إلا إذا كان مصدقا عليها ويقوم أمين الخزينة بالاستلام والإيداع بالخزينة وإثبات ذلك بيومية الخزينة مع تحرير الإيصال الدال على الاستلام وتسليمه لصاحب الحق مختوما بخاتم خزينة الجهاز ويحظر الصرف من المبالغ الموردة للخزينة ويقوم أمين الخزينة بإيداعها في حساب الجهاز بالمصرف في نهاية كل أسبوع أو كلما بلغت المتحصلات ألف دينار.

وتجرى القيود المحاسبية اللازمة بناء على أذونات التوريد وحوافظ الإيداع.

مادة 17

تتم مراجعة وفحص كافة مراحل عمليات الصرف والتحصيل ومتابعة تنفيذ اللوائح والنظم والتعليمات المالية والإدارية المنظمة للعمل ويجب إجراء المراجعة والجرد المفاجئ والمستمر لخزائن الجهاز المختلفة.

مادة 18

تتم مراجعة الدفاتر والسجلات في نهاية كل شهر للكشف عن أية أخطاء في القيد والترحيل لإجراء التسويات اللازمة من قبل موظف مختص تتم تسميته من قبل لجنة الإدارة.

مادة 19

يكون طلب دفاتر الصكوك من المصرف على النموذج المعد لذلك بعد اعتماده بتوقيعين مخولين وبعد ورود دفاتر الصكوك تراجع وتسلم لأمين الخزينة لتكون في عهدته ويكون مسئولا عنها ويجب حفظها داخل الخزينة ويجب على أمين الخزينة إمساك سجل يبين فيه حركة استلام وتسليم وإرجاع دفاتر الصكوك ويراجع هذا السجل دوريا وفي نهاية السنة المالية.

مادة 20

يجوز للجهاز استئجار آلات ومعدات أو وسائل نقل أو ما يحتاج إليه من مباني من الغير في الحالات التي يستدعيها صالح العمل وبشرط ألا يكون لديه مثيل لها غير مستغل.

مادة 21

يتولى مدير إدارة الشئون المالية والإدارية إعداد التقديرات السنوية باحتياجات مخازن الجهاز بناء على اقتراحات الإدارات المختلفة ويراعى دائما تزويد المخازن باحتياجات الجهاز في موعد مناسب قبل بلوغ الأصناف الحد الأدنى المقرر.كما يراعى أيضا عند طلب التعاقد على توريد احتياجات المخازن من الأصناف ما ورد في التقديرات المعتمدة وعدم تجاوز حدود الاعتمادات المسموح بصرفها مع مراعاة توفر المكان المناسب للتخزين.

مادة 22

لا يجوز قبول أصناف بالمخازن إلا بموجب أمر توريد ويحرر بالأصناف المقبولة إذن إضافة للمخازن ويكون هذا الإذن أحد مرفقات إذن الصرف الخاص بسداد قيمة الأصناف الموردة.

مادة 23

لا تقبل الأصناف بالمخازن إلا بعد فحصها ومعاينتها والتأكد من سلامتها فإذا كانت من الأصناف المعتادة التي لا تحتاج إلى خبرات معينة تولى أمين المخزن مهمة الفحص والمعاينة.وعليه التأشير بقبول الأصناف على قائمة الحساب المقدمة من المورد.أما إذا كانت من الأصناف ذات الطابع الفني وجب الاستعانة بمندوب عن الإدارة المختصة ويحرر محضر بخطوات الفحص والنتائج التي أسفر عنها ويرفق هذا المحضر مع قائمة الحساب المشار إليها.

مادة 24

تصرف الأصناف من المخزن بناء على طلب صرف تحرره الجهة الطالبة على النموذج المعتمد لذلك.وتسلم الأصناف المصروفة مقابل توقيع الجهة الطالبة.

مادة 25

تحدد الدورة المستندية للمخازن ونماذج استلام وصرف الأصناف من المخازن ومحاضر الاستلام وكل ما يتعلق بها بقرار من لجنة الإدارة.

مادة 26

يتم شطب الأصناف التالفة والمفقودة أو الناقصة أو غير صالحة للاستعمال بقرار من لجنة الإدارة بناء على عرض أمين لجنة الإدارة وذلك متى ثبت أن الخسارة أو العجز أو التلف لم يحدث نتيجة غش أو إهمال وبشرط ألا تجاوز قيمته ألفي دينار في المرة الواحدة وعشرة آلاف دينار خلال السنة أما إذا زادت قيمته عن ذلك أو ثبت أنه وقع نتيجة إهمال أو غش فيرفع الأمر إلى اللجنة الشعبية العامة لاستصدار قرار منها بالشطب أو التنازل أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة.

مادة 27

يوصي مدير إدارة الشئون المالية والإدارية باعتبار الأصناف خردة أو غير قابلة للاستعمال أو الاستفادة بها في أي غرض من أغراض الجهاز وترفع التوصية للجنة الإدارة التي تشكل لجنة فحص ومعاينة الأصناف المطلوب تخريدها وتقدم هذه اللجنة تقريرها متضمنا اقتراح التصرف في هذه الأصناف إلى لجنة الإدارة لتقرر ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

مادة 28

تسجل كافة الأموال غير النقدية التي يملكها الجهاز أو يملك حقا عينيا عليها في سجل يحوي على بيانات الأصل وفق النموذج المعتمد في هذا الشأن.

مادة 29

يتم جرد موجودات الجهاز في نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجان تشكل بقرار من أمين لجنة الإدارة ويتعين أن تعطي قوائم الجرد صورة واضحة وحقيقية عن موجودات الجهاز وكذلك بيان العجز أو الزيادة عما هو وارد بسجلات الجهاز وأسباب ذلك.وترفق قوائم الجرد والمحاضر مع الحسابات الختامية والميزانية المعروضة للاعتماد.

مادة 30

يعد الجهاز في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الحساب الختامي للمصروفات والإيرادات عن السنة المنتهية ويرفق بالحساب الختامي تقريرا مفصلا يتضمن عرضا لنشاطه عن تلك السنة وموقف الأعمال التي يتولى تنفيذها من حيث المصروفات ونسب الإنجاز وما قد يعترضه من عقبات.

مادة 31

تحال صورة من الحساب الختامي والتقرير المرافق له فور إعداده للجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية لتتولى فحصه وإعداد تقرير بملاحظاتها وفقا للنظام المعمول به لديها.

مادة 32

يجوز للجهاز التأمين على ممتلكاته كلها أو بعضها ضد ما قد يعترضها من أخطار وعلى الأخص التأمين على المخازن والخزائن ونقل النقود والصرافين.

مادة 33

تكون الضمانات المقدمة من المتعاملين مع الجهاز إما نقدا أو بصكوك مصرفية مصدق عليها.كما يجوز أن تكون الضمانات بموجب خطاب ضمان غير معلق على أي شرط وصادر من أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.ويجوز أيضا أن تكون الضمانات بالخصم من مستحقات المتعاملين لدى الجهاز أو لدى جهات تابعة للخزانة العامة.فإذا كانت خصما من المستحقات لدى الجهاز وجب أن تكون هذه المستحقات ثابتة ونهائية ولا تقل عن ضعف الضمان المطلوب وأن يقدم صاحبها تنازلا صريحا بخصم قيمة الضمان.

أما إذا كانت الضمانات خصما من مستحقات لدى جهات تابعة للخزانة العامة فيجب أن يتم خصم الضمان فعلا لحساب الجهاز من تلك المستحقات ويوافي الجهاز بالإشعار الدال على ذلك.

مادة 34

تحفظ خطابات الضمان الواردة للجهاز بالخزينة بعد إثبات بياناتها في سجل خاص.كما يتعين متابعة سريان مفعولها بما يكفل المحافظة على حقوق الجهاز قبل الغير.

مادة 35

يسري على وثائق التأمين التي يقبلها الجهاز من المتعاملين معه أو التي يبرمها الجهاز تأمينا على أعماله أو أمواله أو موظفيه ما يسري على خطابات الضمان من حيث الحفظ والتسجيل والمتابعة.

مادة 36

تتبع القواعد الواردة في القانون المالي للدولة واللوائح المالية للدولة فيما لم يرد في شأنه نص في الأحكام المتقدمة.