قرار رقم 9 لسنة 1985 م صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بالشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 1, 1985
-
الرقم:9
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 9 لسنة 1985 م صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بالشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي
اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديله.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 441 لسنة 1981 م بإنشاء الشركة الوطنية لاستيراد وتوزيع المنتجات الزراعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1982 م بتعديل القرار الصادر بإنشاء الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 908 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الإدارية للشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي.
قررت
مادة 1
يكون للأخوة المذكورين فيما بعد العاملين بالشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي صفة الضبط القضائي لمراقبة وتنفيذ أحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 م المشار إليه وضبط كل مخالفة لأحكامه وهم:
- الأخ/ أحمد الصادق محمد.
- الأخ/ الصيد عبد الله جمعة.
- الأخ/ رضا عطية.
- الأخ/ عمر سعد الأسود.
- الأخ/ عبد الحفيظ اللافي.
- الأخ/ خليفة الغرياني.
- الأخ/ علي عبد الله مسعود.
- الأخ/ عبد الله كنيدير.
- الأخ/ خليفة عجاج.
- الأخ/ عبد المجيد لاغا.
- الأخ/ علي الأسطى.
- الأخ/ فتحي الأبيض.
- الأخ/ علي الزرقاني.
- الأخ/ علي بن الرحمن.
- الأخ/ عمر شعيب.
- الأخ/ الصادق على مفتاح.
- الأخ/ محمد أحمد سعيد.
- الأخ/ علي الحربي.
- الأخ/ يوسف غيطه.
- الأخ/ راشد القنطراوى.
- الأخ/ عطيه سالم صالح.
- الأخ/ على مفتاح أبوسنينى.
- الأخ/ عبد الرزاق معتوق.
- الأخ/ عبد الرزاق زايد.
- الأخ/ عبد السلام الفرجاني.
- الأخ/ خليفة أيوب.
- الأخ/ علي عبدالسلام القماطي.
- الأخ/ شعبان منصور.
- الأخ/ عبد المجيد الشريف.
- الأخ/ عياد أبو غزالة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- صدر في 1 يوليو 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 00 لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون 00 لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
اترك تعليقاً