قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 16, 2022
-
رقم الإصدار:899
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يكون لكلية التقنية الصناعية مصراتة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصناعة والمعادن.
مادة 2
تسري على كلية التقنية الصناعية مصراتة كافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجامعات الليبية ويخول عميد الكلية بالاختصاصات الممنوحة لرؤساء الكليات بموجب تلك التشريعات.
مادة 3
يعامل أعضاء هيئة التدريس وخريجى وموظفي الكلية معاملة نظرائهم بالجامعات الليبية في كل ما يتعلق بالإيفاد والتعيين وغيرها من الحقوق والواجبات، وتتولى وزارة التعليم العالي اعتماد شهائد الخريجين.
مادة 4
تختص الكلية بالإضافة إلى المهام المسندة إليها بالتشريعات النافذة العمل على إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بنقل وتوطين التقنية الحديثة من خلال تشجيع تنفيذ المشاريع والمبادرات القائمة التي توفر مخرجات نوعية تناسب قطاع الصناعة والقطاعات ذات العلاقة بسوق العمل.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئیس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 462 لسنة 2022 م بإنشاء هيئة صناع المعرفة
-
قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية
-
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء معاهد عليا
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م بشأن تعديل جزئي بقرارنا رقم 339 لسنة 2022 م القاضي بضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس
اترك تعليقاً