أدوات الوصول
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.