أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية

نشر في

قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرارنا رقم 861 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرارنا رقم 989 لسنة 2021 م بشأن تعديل جزني بقرارنا 861 لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس اللجنة العليا لعمداء كليات العلوم بالجامعات الليبية.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد دليل توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا الدليل اعتباراً من الفصل الدراسي خريف 2023/2022 ، بكافة الجامعات الليبية.

مادة 3 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • تاريخ: 2022.07.17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.