قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد دليل توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا الدليل اعتباراً من الفصل الدراسي خريف 2023/2022 ، بكافة الجامعات الليبية.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنشي.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً