قرار رقم 886 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات المدرسين غير الوطنيين بمرحلة الإلزام
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 886
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم, العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 886 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات المدرسين غير الوطنيين بمرحلة الإلزام
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
- و لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تنهي خدمات جميع المدرسين غير الوطنيين في مرحلة التعليم الإلزامي بنهاية العام الدراسي 1985/84 م على أن يسري حكم الانتهاء اعتبارا من التاريخ المحدد بعقود الاستخدام المبرمة قبل هذا القرار مع المدرسين الذين تسرى عليهم أحكامه وبما لا يجاوز – في جميع الأحوال – يوم 1985.08.31 م.
مادة 2
على اللجان الشعبية للتعليم في البلديات كل فيما يخصه العمل على تصفية مستحقات المدرسين المشار إليهم في المادة السابقة قبل نهاية الموعد المحدد الانتهاء خدماتهم.
مادة 3
على اللجنة الشعبية العامة للتعليم والجهات الأخرى المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.