أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 886 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات المدرسين غير الوطنيين بمرحلة الإلزام 

نشر في

قرار رقم 886 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات المدرسين غير الوطنيين بمرحلة الإلزام 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
  • و لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
  • وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

قررت

مادة 1 

تنهي خدمات جميع المدرسين غير الوطنيين في مرحلة التعليم الإلزامي بنهاية العام الدراسي 1985/84 م على أن يسري حكم الانتهاء اعتبارا من التاريخ المحدد بعقود الاستخدام المبرمة قبل هذا القرار مع المدرسين الذين تسرى عليهم أحكامه وبما لا يجاوز – في جميع الأحوال – يوم 1985.08.31 م.

مادة 2 

على اللجان الشعبية للتعليم في البلديات كل فيما يخصه العمل على تصفية مستحقات المدرسين المشار إليهم في المادة السابقة قبل نهاية الموعد المحدد الانتهاء خدماتهم.

مادة 3 

على اللجنة الشعبية العامة للتعليم والجهات الأخرى المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 نوفمبر 1984 م.