أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 883 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي

نشر في

قرار رقم 883 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 82 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
  • و لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
  • وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

قررت

مادة 1 

تنهى خدمات العاملين غير الوطنيين من الفئات المذكورة فيما بعد المستخدمين باللجان الشعبية العامة النوعية والأمانات واللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية النوعية التابعة لها والتقسيمات الادارية التابعة لهذه الجهات بما في ذلك الأجهزة المركزية على أن يتم إنهاء الخدمات في حدود الأعداد الموضحة بالكشوف المرفقة:

  • أ. شاغلي الوظائف الادارية والكتابية والمالية تحت أي مسمى وظيفي کان. 
  • ب. شاغلو وظائف الوعظ والإمامة. 
  • ج. المستشارون القانونيون، و شاغلو وظائف القضاء.
  • د. العمالة العادية. 

ويسري حكم الانتهاء اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة عقد الاستخدام المبرم قبل صدور هذا القرار مع أي ممن تسرى في شأنهم أحكام هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن تنهي خدمات جميع العاملين المشار إليهم في هذه المادة قبل نهاية شهر أكتوبر 1985 م. 

مادة 2 

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، يحظر بصورة قاطعة استخدام غير الوطنيين بالجهات الواردة في المادة 1 من هذا القرار، كما يحظر قطعيا، تجديد عقود استخدام الأجانب المستخدمين حالية بهذه الجهات، على أن يسرى ذلك على شاغلي الوظائف المبينة بهذا القرار.

مادة 3 

تشكل لجنة في إطار كل بلدية من الجهات التالية: 

  1. اللجنة الشعبية للخدمة العامة.
  2. اللجنة الشعبية للخزانة. 
  3. فرع الجوازات والجنسية بالبلدية. 

ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.

وتتولى اللجنة المذكورة في نطاق البلدية متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتسهيل إجراءات تصفية المستحقات وإجراءات السفر في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء الخدمة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

للجنة في سبيل أداء مهمتها القيام بزيارة مواقع العمل المختلفة داخل حدود البلدية أيا كانت الجهة التي تتبعها هذه المواقع واتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تنفيذ أحكام هذا القرار في الموعد المحدد.

مادة 5 

على اللجنة تقديم تقرير أسبوعي مفصل عن سير عملها لأمين اللجنة الشعبية للبلدية، على أن يتضمن هذا التقرير أسماء من انتهت خدماتهم وتواريخ انتهاء الخدمة والسفر.

وتحال صورة من التقرير المذكور إلى أمانة الخدمة العامة لتتولى بدورها تقديم التقرير النهائي على مستوى الجماهيرية للجنة الشعبية العامة.

مادة 6 

على أمانة الخزانة ومصرف ليبيا المركزي – كل فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف صرف المرتبات وقفل الحسابات الخاصة بالفئات المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار اعتبارا من 1985.11.01 م، وعلى الادارة العامة للجوازات والجنسية عدم منح أو تجديد تأشيرة الاقامة الممنوحة للفئات المحددة بهذا القرار وإلغاء تأشيرات الاقامة الحالية لهذه الفئات اعتبارا من 1985.11.01 م.

مادة 7 

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 11 نوفمبر 1984 م.

المحتويات

القوى العاملة غير الليبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع

القوى العاملة غير الليبية بأمانة مؤتمر الشعب العام التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع

القوى العاملة غير الليبية بأمانة الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة  التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون1
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع1

القوى العاملة غير الليبية بأمانة ديوان المحاسبة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 6
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون78
مراجعون قانونيون ومحاسبون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع84

القوى العاملة غير الليبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 8
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع8

القوى العاملة غير الليبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 6
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع6

القوى العاملة غير الليبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 22
العاملون العاديون 4
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع26

القوى العاملة غير الليبية بأمانة المرافق الصحية والتعليمية التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 156
العاملون العاديون 106
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع381

القوى العاملة غير الليبية بأمانة النفط التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 29
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون1
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع30

القوى العاملة غير الليبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 4
العاملون العاديون 16
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع20

القوى العاملة غير الليبية بأمانة مركز البحوث الزراعية التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع

القوى العاملة غير الليبية بأمانة المصرف الزراعي التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 24
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع24

القوى العاملة غير الليبية بأمانة مصلحة الأملاك العامة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 19
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع19

القوى العاملة غير الليبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 11
العاملون العاديون 1
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع12

القوى العاملة غير الليبية بأمانة مصرف التنمية التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 41
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون6
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع47

القوى العاملة غير الليبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 12
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع12

القوى العاملة غير الليبية بأمانة الصناعات الثقيلة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 19
العاملون العاديون 2
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع21

القوى العاملة غير الليبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 10
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع10

القوى العاملة غير الليبية بأمانة جامعة قاريونس التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات بيانات غير متوفرة
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع

القوى العاملة غير الليبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للجامعات التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع

القوى العاملة غير الليبية بأمانة الإعلام الثوري التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 25
العاملون العاديون 6
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع31

القوى العاملة غير الليبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 27
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع27

القوى العاملة غير الليبية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للكهرباء التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 7
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع7

القوى العاملة غير الليبية بأمانة الكهرباء / مصلحة التشغيل والصيانة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 42
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع42

القوى العاملة غير الليبية بأمانة المرافق / الإسكان التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 4
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون2
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع6

القوى العاملة غير الليبية بأمانة التسجيل العقاري التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 3
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون3
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع6

القوى العاملة غير الليبية بأمانة جهاز حماية البيئة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 13
العاملون العاديون 2
القضاء و المستشارون1
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع16

القوى العاملة غير الليبية بأمانة جهاز التشغيل والصيانة / المرافق التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 13
العاملون العاديون 38
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع51

القوى العاملة غير الليبية بأمانة الرياضة الجماهيرية التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 8
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع9

القوى العاملة غير الليبية بأمانة الاتصال الخارجي التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 4
العاملون العاديون 4
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع8

القوى العاملة غير الليبية بأمانة الخدمة العامة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 5
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع5

القوى العاملة غير الليبية بأمانة المعهد القومي للإدارة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 3
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع3

القوى العاملة غير الليبية بأمانة صندوق خدمات المنتجين التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 2
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع2

القوى العاملة غير الليبية بأمانة الضمان الاجتماعي التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 3
العاملون العاديون 
القضاء و المستشارون2
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع5

القوى العاملة غير الليبية ببلدية سرت التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 192
العاملون العاديون 963
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع1157

القوى العاملة غير الليبية ببلدية الفاتح التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 205
العاملون العاديون 926
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع1131

القوى العاملة غير الليبية ببلدية مرزق التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 18
العاملون العاديون 4
القضاء و المستشارون2
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع24

القوى العاملة غير الليبية ببلدية أوباري التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 327
العاملون العاديون 192
القضاء و المستشارون2
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع521

القوى العاملة غير الليبية ببلدية سرت التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 327
العاملون العاديون 192
القضاء و المستشارون2
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع521

القوى العاملة غير الليبية ببلدية الشاطئ التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 119
العاملون العاديون 64
القضاء و المستشارون1
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع184

القوى العاملة غير الليبية ببلدية سبها التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 109
العاملون العاديون 138
القضاء و المستشارون2
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع249

القوى العاملة غير الليبية ببلدية غدامس التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 211
العاملون العاديون 88
القضاء و المستشارون1
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع300

القوى العاملة غير الليبية ببلدية يفرن التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 65
العاملون العاديون 4
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع69

القوى العاملة غير الليبية ببلدية غريان التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 109
العاملون العاديون 235
القضاء و المستشارون2
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع346

القوى العاملة غير الليبية ببلدية النقاط الخمس التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 133
العاملون العاديون 85
القضاء و المستشارون1
الأئمة والوعاظ والقيمون1
المجموع220

القوى العاملة غير الليبية ببلدية الزاوية التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 131
العاملون العاديون 223
القضاء و المستشارون1
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع355

القوى العاملة غير الليبية ببلدية العزيزية التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 122
العاملون العاديون 530
القضاء و المستشارون
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع652

القوى العاملة غير الليبية ببلدية سوف الجين التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 143
العاملون العاديون 563
القضاء و المستشارون2
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع708

القوى العاملة غير الليبية ببلدية ترهونة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 135
العاملون العاديون 81
القضاء و المستشارون1
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع217

القوى العاملة غير الليبية ببلدية الخمس التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 67
العاملون العاديون 17
القضاء و المستشارون1
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع85

القوى العاملة غير الليبية ببلدية زليتن التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 228
العاملون العاديون 7
القضاء و المستشارون1
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع236

القوى العاملة غير الليبية ببلدية مصراتة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 93
العاملون العاديون 373
القضاء و المستشارون2
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع469

القوى العاملة غير الليبية ببلدية الكفرة التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 95
العاملون العاديون 167
القضاء و المستشارون2
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع273

القوى العاملة غير الليبية ببلدية سبها التي تقرر إنهاء خدماتها تنفيذا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883

المهن التي تقرر الإستغناء عنها العدد
الاداريون و المحاسبون وكتبة الحسابات 109
العاملون العاديون 138
القضاء و المستشارون2
الأئمة والوعاظ والقيمون
المجموع249

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.