قرار رقم 88 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم التقني والفني وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي وتحدد اختصاصات وزارة التعليم التقني والفني ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار
مادة 2
تولى وزارة التعليم التقني والفني وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بمجال التعليم التقني والفني، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
مادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم التقني والفني من التقسيمات التنظيمية التالية:
مادة 4
تتبع وزارة التعليم التقني والفني الجهات التالية:
مادة 5
إدارة الكليات التقنية وتختص بما يلي:
مادة 6
إدارة المعاهد التقنية العليا وتختص بما يلي:
مادة 7
إدارة المعاهد الفنية المتوسطة وتختص بما يلي:
مادة 8
إدارة التعليم التقني والفني الخاص وتختص بما يلي:
مادة 9
إدارة الدراسات العليا وتختص بما يلي:
مادة 10
إدارة التقويم والقياس والتوجيه الفني وتختص بما يلي:
مادة 11
مادة 12
إدارة التخطيط والاستراتيجيات وتختص بما يلي:
مادة 13
إدارة الشؤون الفنية والمشروعات وتختص بما يلي:
مادة 14
إدارة الموارد البشرية والتدريب وتختص بما يلي:
مادة 15
إدارة التفتيش والمتابعة وضمان الجودة وتختص بما يلي:
مادة 16
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
مادة 17
مكتب شؤون الوزير ويختص بما يلي:
مادة 18
مكتب شؤون الوكيل ويختص بما يلي:
مادة19
مكتب أمين سر الديوان ويختص بما يلي:
مادة 20
مكتب الشؤون القانونية والشكاوى ويختص بما يلي:
مادة 21
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
مادة 22
مكتب المستشارين ويختص بما يلي:
مادة 23
مكتب التعاون الدولي ويختص بما يلي:
مادة 24
مكتب شؤون البعثات الدراسية ويختص بما يلي:
مادة 25
مكتب التواصل والإعلام ويختص بما يلي:
مادة 26
مكتب دعم الابتكار والتميز ويختص بما يلي:
مادة 27
مكتب دعم وتمكين المرأة ويختص بما يلي:
مادة 28
مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة ويختص بما يلي:
مادة 29
يتولى الوكلاء ممارسة الاختصاصات المقررة لهم وفقا للتشريعات النافذة تحت إشراف الوزير من خلال الإدارات والجهات التابعة للوزارة ولهم على الأخص:
مادة 30
يصدر ب التنظيم الداخلي لوزارة التعليم التقني والفني قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة
مادة 31
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً