قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 30, 1974
-
رقم الإصدار:88
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 88 لسنة 1974 م بإضافة ميناء جديد إلى جدول الموانئ الخاضعة لأحكام قانون رسوم الموانئ وقانون الموانئ
وزير المواصلات
بعد الإطلاع
- على المادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 70 بشأن رسوم الموانئ والجدول المرافق له.
- وعلى المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 70 بشأن الموانئ والجدول المرافق له.
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 73 بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية.
- وبناء على قرار اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر بجلستها رقم المنعقدة بتاريخ 27 ربيع الثاني 94 ه الموافق 19 مايو 74.
قرر
مادة 1
تضاف ميناء الزاوية إلى الموانئ المبينة بالجدولين المشار إليهما تحت رقم 14
مادة 2
تكون حدود ميناء الزاوية كما يلي:
- المنطقة المائية الواقعة بين خطي طول
- 00 44 12 شرقي جرينتش
- 00 40 12 بوما
- بين خط عرض 30 50 32 شمال
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات
- صدر في جمادى الأولى 1394ه
- الموافق 30 مايو 1974م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
-
قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
-
قرار رقم 372 لسنة 1425 ه بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ
-
قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
-
قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية
-
قرار رقم 14 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ
-
قرار رقم 135 لسنة 1995 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
-
قرار رقم 809 لسنة 1423 م بتعديل بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ
اترك تعليقاً