Skip to main content

قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية

نشر في

قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إدارة المحاماة الشعبية،
  • وعلى القرار رقم 245 لسنة 1981 م بإنشاء فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية،
  • وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

قرر

مادة 1

ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمدينة مرزق وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة مرزق الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة محكمة استئناف مصراتة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 25 محرم 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 22 نوفمبر 1981 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.