أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية

نشر في

قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمدينة مرزق وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة مرزق الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة محكمة استئناف مصراتة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 25 محرم 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 22 نوفمبر 1981 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.