أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 868 لسنة 1985 م بتعيين أمين عام الهيئة القومية للبحث العلمي وأمناء اللجان الوطنية المتخصصة 

نشر في

قرار رقم 868 لسنة 1985 م بتعيين أمين عام الهيئة القومية للبحث العلمي وأمناء اللجان الوطنية المتخصصة 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246 لسنة 1981 م بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376 لسنة 1985 م بتنظم أمانة البحث العلمي.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي بمذكرته رقم 9 لسنة 1985 م المؤرخة في 15 يونيو 1985 م.

قررت

مادة 1

يعين الأخ الدكتور/ على مصطفى بالأشهر، أميناً عاما للهيئة القومية للبحث العلمي.

مادة 2

يعين الاخوة الواردة أسماؤهم فيما بعد أمناء اللجان الوطنية المتخصصة غير متفرغين بأمانة البحث: 

  1. د. عمر الهادی رمضان < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الصناعية.
  2. د. الجيلاني عبد الجواد  < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الزراعية.
  3. د. سالم بازین  < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الاقتصادية.
  4. د. محمد الناجح <  أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الصحية.
  5. د. داود سعيد داود  < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الأساسية.
  6. د. مصطفى عمر التير < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الانسانية.
  7. د. عبد الله إبراهيم التواتي < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة لعلوم الموارد الطبيعية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 4 نوفمبر 1985 م.

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.