أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 868 لسنة 1985 م بتعيين أمين عام الهيئة القومية للبحث العلمي وأمناء اللجان الوطنية المتخصصة 

نشر في

قرار رقم 868 لسنة 1985 م بتعيين أمين عام الهيئة القومية للبحث العلمي وأمناء اللجان الوطنية المتخصصة 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 246 لسنة 1981 م بإنشاء الهيئة القومية للبحث العلمي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 376 لسنة 1985 م بتنظم أمانة البحث العلمي.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة أمناء مراكز البحث العلمي بمذكرته رقم 9 لسنة 1985 م المؤرخة في 15 يونيو 1985 م.

قررت

مادة 1

يعين الأخ الدكتور/ على مصطفى بالأشهر، أميناً عاما للهيئة القومية للبحث العلمي.

مادة 2

يعين الاخوة الواردة أسماؤهم فيما بعد أمناء اللجان الوطنية المتخصصة غير متفرغين بأمانة البحث: 

  1. د. عمر الهادی رمضان < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الصناعية.
  2. د. الجيلاني عبد الجواد  < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الزراعية.
  3. د. سالم بازین  < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الاقتصادية.
  4. د. محمد الناجح <  أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الصحية.
  5. د. داود سعيد داود  < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الأساسية.
  6. د. مصطفى عمر التير < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة للعلوم الانسانية.
  7. د. عبد الله إبراهيم التواتي < أميناً للجنة الوطنية المتخصصة لعلوم الموارد الطبيعية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 4 نوفمبر 1985 م.

.