أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 865 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة المرج

نشر في

قرار رقم 865 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة المرج

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 میلادیة، بشأن التعلیم.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 میلادیة، بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي رقم 183 تاریخ 10/دیسمبر/2013 میلادی.
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 319 به تاریخ 26/دیسمبر/2013میلادیة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والأربعين سنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

یُنشأ معهد عالٍ یُسمى المعهد العالي للمهن الشاملة، ويكون مقره بمدينة المرج، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة،

یتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه، ویُنشرفي الجریدة الرسمیة. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 27/صفر/1435ه.
  • الموافق: 30/دیسمبر/2013 م.