أدوات الوصول
قرار رقم 860 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض فضاء لصالح المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
قررت
مادة 1تنزع ملكية قطعة الأرض الفضاء المعروفة بشط المفاتحية والواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الحرشة، والمبينة حدودها كالآتي:
والبالغ مساحتها 1200 م²، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة لصالح قطاع التعليم لغرض إقامة مدرسة ثانوية.
مادة 2يعوض أصحاب قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.