قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية، تمكن البلديات ممارسة الاختصاصات المحلية المتعلقة بالإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتجارة والتخطيط والشؤون المحلية والصناعة والسياحة والرعاية الصحية الأولية والصحة العامة والشباب والثقافة والإذاعات المحلية المسندة إليها بالقانون المشار إليه.
مادة 2
تؤول الأصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي بالقطاعات الواردة بالمادة الأولى إلى البلديات الواقعة في نطاقها، وينقل الموظفون التابعين للمكاتب للبلديات الواقعة في نطاقها بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.
مادة 3
تلتزم وزارة المالية بإحالة مخصصات الموظفين المنقولين الواردة بالباب الأول ومخصصات الباب الثاني المتعلقة بالاختصاصات المذكورة في هذا القرار إلى وزارة الحكم المحلي، على أن تقوم الوزارة بتوزيعها وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.
مادة 4
يصدر مجلس الوزراء قرارات لاحقة لتعديل الهياكل التنظيمية لوزارة الحكم المحلي والوزارات المشمولة بالمادة الأولى بما يتفق وأحكام هذا القرار دون الحاجة لعرضه على مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً