قرار رقم 854 لسنة 2017 م.بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 28, 2017
-
الرقم:854
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 854 لسنة 2017 م.بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م.بشأن إصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1983 م.بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 م.بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م.بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض مهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 255 لسنة 2017 م.بشأن إنشاء المركز الوطني لتطوير النظام الصحي.
- وعلى كتاب السید، مدیر عام مركز التطویر الصحي رقم 28 المؤرخ في. 2017/09/26 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق التأمين الصحي العام، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، یتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له ومكاتب خدمات في مدن أخرى بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
مادة 3
يدار الصندوق بمجلس إدارة يصدر بتسمیته قرار من مجلس الوزراء.
مادة 4
یصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق، ويصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من مجلس الإدارة.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 8/محرم/ 1439 ه.
- م 2017/9/28
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 917 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للمستشفى الجامعي طرابلس
-
قرار رقم 963 لسنة 2022 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن إدارة نفايات الرعاية الصحية
-
قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
-
قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل
اترك تعليقاً