أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 854 لسنة 1985 م بإنشاء معاهد عليا

نشر في

قرار رقم 854 لسنة 1985 م بإنشاء معاهد عليا

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار ، المعاهد العليا التالية :

  • أ. المعهد العالي للكهرباء، ومقره بلدية بنغازي .
  • ب. المعهد الدولي للخدمة الاجتماعية ومقره بلدية بنغازي . 
  • ج. المعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية ومقره بلدية بنغازي .

مادة 2

تسري على المعاهد المذكورة ذات الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م المشار إليه .

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 30 أكتوبر 1985 م.