Skip to main content

قرار رقم 85 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر استيراد بعض السلع

11 مايو 1994

قرار رقم 85 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر استيراد بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 71م بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1980م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1423م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وبناءً على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للتجارة الخارجية.

قررت

مادة 1

يحظر على الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة استيراد السلع والآلات المستعملة الموضحة فيما بعد لغرض المتاجرة:

  1. الآلات والمعدات الصناعية المعدة لمختلف الأغراض.
  2. قطع الغيار بمختلف أنواعها.
  3. الإطارات ومستلزمات السيارات.
  4. المحركات بجميع أنواعها.

مادة 2

يستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار ما يُستورد للاستعمال الشخصي.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.

  • صدر في 30 ذي القعدة 1403 و.ر
  • الموافق 11/ 5/ 1423 م
  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة