قرار رقم 849 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 849
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الإسعاف الطائر
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 849-2022-DEC-COM
قرار رقم 849 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا) رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 517 المؤرخ 2022/9/5م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22921 المؤرخ 2022/9/26م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز خدمات الإسعاف الطائر بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع إنشاء مستودع متكامل، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 27/9/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.