Skip to main content

قرار رقم 840 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الخطة والميزانية لبلدية يفرن

نشر في

قرار رقم 840 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الخطة والميزانية لبلدية يفرن

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 20 أكتوبر 1985 م.

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره (7,000,000) (سبعة ملايين دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م و لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية وذلك وفقا لما يلي: 

(1/أ 70) طريق الشنطيره / الزنتان                               (250,000) (مائتان وخمسون ألف دينار ليبي) 

(1/أ 71) بئر عياد / يفرن                                          (500,000) (خمسمائة ألف دينار ليبي) 

(1/أ 72) شكشوك / جادو                                          (1,750,000) (مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار ليبي) 

(      ب) طرق الزراعية والفرعية                                (4,000,000) (أربعة ملايين دينار ليبي) 

(     5/أ) مبانی و قوی                                             (500,000) (خمسمائة ألف دينار ليبي) 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 26 نوفمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.