قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي
مادة 1
یقال السید، الشیباني منصور أبوهمود، من منصبه سفيرا لدولة لیبیا في الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجریدة الرسمیة، ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.