أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2002 م بتشكيل لجان وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 84 لسنة 2002 م بتشكيل لجان وتحديد مهامها

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم م/. 21/ 992 المؤرخ في 6/ 4/ 1370 و.ر. 
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الرابع عشر لسنة 1370 ور.، المنعقد بتاريخ 15/ 4/ 1370 و.ر. 

قررت 

مادة 1 

تشكل بموجب هذا القرار لجنة عليا للتنسيق بشأن انضمام الجماهيرية العظمى إلى منظمة التجارة العالمية، برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، وعضوية الإخوة: 

  1. الكاتب العام المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة.
  2. الكاتب العام المساعد لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.
  3. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية
  4. الكاتب العام للشؤون الأمنية للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  5. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة. 
  6. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمالية
  7. نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي. 
  8. مدير عام أكاديمية العلوم الاقتصادية
  9. نائب مدير إدارة التعاون والشؤون الاقتصادية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

تتولى الإشراف على اللجان المشكلة طبقاً لأحكام المواد التالية ومتابعة نتائج أعمالها المتعلقة بمسألة انضمام الجماهيرية العظمى إلى منظمة التجارة العالمية على أن تحيل ما يتم التوصل إليه من نتائج بتقارير دورية لأمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

تشكل لجنة فنية، في كل قطاع عام برئاسة الكاتب العام للقطاع وعضوية كل من: 

  • أمناء اللجان الشعبية للمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع.
  • المستشار القانوني للقطاع.
  • مجموعة من الفنيين والاقتصاديين والاستشاريين بالجامعات والهيئات العلمية أو فروع منظمات الأمم المتحدة بالجماهيرية العظمى، على أن يتم اختيار هذه المجموعة من قبل أمين القطاع.

مادة 3 

تتولى اللجان القطاعية المشكلة في المادة 2 من هذا القرار مايلي: 

  1. دراسة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية دراسة تفصيلية وبيان مدى تأثيرها على القطاع.
  2. حصر التشريعات واللوائح المطبقة على مستوى القطاع واقتراح تعديلها على ضوء الاتفاقيات.
  3. تحديد شروط وضوابط الإنضمام والإجراءات المطلوبة لذلك. 
  4. تحديد السلع أو الخدمات التي تتمتع بمزايا نسبية.
  5. تحديد الشروط التي يمكن القبول بها وخاصة ما يتعلق منها بالحماية والدعم والتحرير التدريجي، وتحديد مدة الحماية المطلوبة ونوعها والسلع والخدمات المطلوب حمايتها.
  6. اقتراح الإجراءات المطلوب اتخاذها تمهيداً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

مادة 4 

على اللجان القطاعية تقديم تقرير عن القطاع إلى اللجنة العليا، شاملاً لكل النقاط المذكورة في المادة السابقة مرفقاً بالتشريعات السارية التي تحكم سير عمل القطاع وعليها أن تنتهي من أعمالها خلال مدة خمسة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 5 

تعقد اللجنة العليا اجتماعها الأول برؤساء اللجان القطاعية قبل مباشرة اللجان المذكورة لأعمالها لشرح البرنامج وإعطاء التوجيهات اللازمة، كما تعقد اجتماعا عند انتهاء عمل اللجان القطاعية لدراسة ما تم التوصل إليه من نتائج.

مادة 6 

تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للمفاوضات) تتولى مسائل التفاوض للانضمام إلى المنظمة المذكورة على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 7 

يخصص مبلغ قدره 500,00 خمسمائة ألف دينار كميزانية خاصة يتم الصرف منها على متطلبات تنفيذ هذا القرار وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن على أن يتم تدبير المبلغ بالتنسيق بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 8 

على اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر بتاريخ 18/ 5/  1370 و.ر 2002 ف