Skip to main content

قرار رقم 831 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للهيكل التنظيمي لوزارة المالية

25 سبتمبر 2022

قرار رقم 831 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للهيكل التنظيمي لوزارة المالية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28م.

قرر

مادة 1
تضاف فقرة تحت رقم 15 إلى اختصاصات إدارة الميزانية بالجهاز الإداري لوزارة المالية الواردة بالمادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012م المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
(15) إعداد أذونات التمويل للوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة وإحالتها لإدارة الخزانة لإعداد الصكوك وفقًا للمخصصات المعتمدة بالميزانية العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29 صفر 1444 هـ
  • الموافق 25/9/2022 م