قرار رقم 831 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للهيكل التنظيمي لوزارة المالية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تضاف فقرة تحت رقم 15 إلى اختصاصات إدارة الميزانية بالجهاز الإداري لوزارة المالية الواردة بالمادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012م المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
(15) إعداد أذونات التمويل للوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة وإحالتها لإدارة الخزانة لإعداد الصكوك وفقًا للمخصصات المعتمدة بالميزانية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.